responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 386


وقد استوفيناها مع أدلَّة المسألة سؤالا وجوابا في شرح الإرشاد [1] ، فإيراد الشارح المحقّق على الاستدلال بالخبر الأوّل القول بموجبه مع عدم ثبوت الوجوب - من حيث إنّ المراد بالفوات مع الوجوب بدليل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « فريضة » إذ يمتنع إرادة فريضة على غيره ، وهي ليست مفروضة عليه ، أو كونها فريضة في نفسها من غير اعتبار مفروض عليه حتى صار بسبب الإيراد إلى عدم وجوب القضاء [2] - مندفع بدلالة الأخبار الأخر عليه صريحا [3] من غير التعبير بالفريضة ، وفي بعضها التصريح بالفوات بسبب عدم المطهّر [4] ، وبأنّ الفريضة كثيرا ما تستعمل من غير مفروض عليه استعمالا شائعا ، حتى صار اسم الفريضة للصلاة المعيّنة كالعلم .
ويؤيّد وجوب القضاء مع عدم المخاطبة بالأداء وجوبه على النائم والناسي مع عدم مخاطبتهما بالأداء ، وأنّ وجوب القضاء لا يرتبط بوجوب الأداء وجودا ولا عدما ، بل بسبب الأداء ، وهو هنا حاصل .
وتعبير المصنّف عن الحكم ب ( الأولى ) يشعر بتوقّفه في الوجوب ، وقد اختاره في غير الرسالة [5] .
( ولو لم يحص قدر الفائت ) من الصلوات المتعدّدة ، ( أو ) لم يحص قدر الصلاة ( الفائتة ) المتّحدة كالصبح مثلا إذا فاتته من أيام لا يعلم قدرها ( قضى ) ذلك الفائت المتعدّد وتلك الفائتة مكرّرا ( حتى يغلب على الظنّ الوفاء ) بالعدد الذي في ذمّته .
ولو أمكنه التكرار المفيد للعلم بالفوات [6] من غير عسر وجب ، وإنّما يكتفي بالظَّن عند تعذّر العلم أو تعسّره عادة .
( ويقضي المرتدّ ) عن الإسلام ما فاته من الصلوات ( زمان ردّته ) سواء كان فطريّا



[1] روض الجنان : 357 .
[2] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 349 - 350 .
[3] الكافي 3 : 292 / 3 ، التهذيب 3 : 159 / 341 .
[4] الكافي 3 : 288 / 3 ، الفقيه 1 : 278 / 1265 .
[5] الذكرى : 23 ، البيان : 256 .
[6] بالفوات : لم ترد في « د » و « ق » ، وفي هامش « ع » وردت عبارة تدلّ على أنّها بخط المصنّف .

386

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست