نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 386
وقد استوفيناها مع أدلَّة المسألة سؤالا وجوابا في شرح الإرشاد [1] ، فإيراد الشارح المحقّق على الاستدلال بالخبر الأوّل القول بموجبه مع عدم ثبوت الوجوب - من حيث إنّ المراد بالفوات مع الوجوب بدليل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « فريضة » إذ يمتنع إرادة فريضة على غيره ، وهي ليست مفروضة عليه ، أو كونها فريضة في نفسها من غير اعتبار مفروض عليه حتى صار بسبب الإيراد إلى عدم وجوب القضاء [2] - مندفع بدلالة الأخبار الأخر عليه صريحا [3] من غير التعبير بالفريضة ، وفي بعضها التصريح بالفوات بسبب عدم المطهّر [4] ، وبأنّ الفريضة كثيرا ما تستعمل من غير مفروض عليه استعمالا شائعا ، حتى صار اسم الفريضة للصلاة المعيّنة كالعلم . ويؤيّد وجوب القضاء مع عدم المخاطبة بالأداء وجوبه على النائم والناسي مع عدم مخاطبتهما بالأداء ، وأنّ وجوب القضاء لا يرتبط بوجوب الأداء وجودا ولا عدما ، بل بسبب الأداء ، وهو هنا حاصل . وتعبير المصنّف عن الحكم ب ( الأولى ) يشعر بتوقّفه في الوجوب ، وقد اختاره في غير الرسالة [5] . ( ولو لم يحص قدر الفائت ) من الصلوات المتعدّدة ، ( أو ) لم يحص قدر الصلاة ( الفائتة ) المتّحدة كالصبح مثلا إذا فاتته من أيام لا يعلم قدرها ( قضى ) ذلك الفائت المتعدّد وتلك الفائتة مكرّرا ( حتى يغلب على الظنّ الوفاء ) بالعدد الذي في ذمّته . ولو أمكنه التكرار المفيد للعلم بالفوات [6] من غير عسر وجب ، وإنّما يكتفي بالظَّن عند تعذّر العلم أو تعسّره عادة . ( ويقضي المرتدّ ) عن الإسلام ما فاته من الصلوات ( زمان ردّته ) سواء كان فطريّا