نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 385
الفريضة ، وقس على هذا زيادة الفرائض والاحتمالات . وهذا كلَّه على وجه الاحتياط ( والسقوط أقوى ) لأصالة البراءة من وجوب التكرار على هذا الوجه ، واستلزامه الحرج والعسر المنفيين بالآية [1] والخبر [2] ، واختار المصنّف في الذكرى اتّباع الظنّ مع فقد العلم ثمّ السقوط [3] ، وفي الدروس العمل على الوهم مع عدم الظنّ ثم السقوط [4] ، ومختار الرسالة أقوى . ( وإنّما يجب ) القضاء ( على التارك ) للفريضة ( مع بلوغه ) حالة الترك على وجه يجب عليه الأداء ليشمل من أدرك قدر ركعة من آخر الوقت فما زاد مع الشرائط المفقودة . ( وعقله وإسلامه ) كذلك إسلاما أصليّا ، فلا يجب القضاء على الكافر الأصلَّي إذا أسلم لأنّ الإسلام يجب ما قبله [5] وإن عذّب على تركها لو مات على كفره ، وقد تقدّم الكلام فيه في صدر الرسالة . ( وطهارة المرأة من الحيض والنفاس ) فلا يجب القضاء على الحائض والنفساء وإن وجب عليهما قضاء الصوم . ( أمّا عادم ) جنس ( المطهّر ) من ماء وتراب وما في حكمهما ( فالأولى وجوب القضاء ) عليه وإن لم يجب عليه الأداء لعموم : « من فاته فريضة فليقضها كما فاتته » [6] وقول الباقر عليه السّلام في خبر زرارة : « إذا فاتتك فريضة فابدأ بالتي فاتتك » [7] الحديث ، وغيرهما من الأخبار [8] .