responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 385


الفريضة ، وقس على هذا زيادة الفرائض والاحتمالات .
وهذا كلَّه على وجه الاحتياط ( والسقوط أقوى ) لأصالة البراءة من وجوب التكرار على هذا الوجه ، واستلزامه الحرج والعسر المنفيين بالآية [1] والخبر [2] ، واختار المصنّف في الذكرى اتّباع الظنّ مع فقد العلم ثمّ السقوط [3] ، وفي الدروس العمل على الوهم مع عدم الظنّ ثم السقوط [4] ، ومختار الرسالة أقوى .
( وإنّما يجب ) القضاء ( على التارك ) للفريضة ( مع بلوغه ) حالة الترك على وجه يجب عليه الأداء ليشمل من أدرك قدر ركعة من آخر الوقت فما زاد مع الشرائط المفقودة .
( وعقله وإسلامه ) كذلك إسلاما أصليّا ، فلا يجب القضاء على الكافر الأصلَّي إذا أسلم لأنّ الإسلام يجب ما قبله [5] وإن عذّب على تركها لو مات على كفره ، وقد تقدّم الكلام فيه في صدر الرسالة .
( وطهارة المرأة من الحيض والنفاس ) فلا يجب القضاء على الحائض والنفساء وإن وجب عليهما قضاء الصوم .
( أمّا عادم ) جنس ( المطهّر ) من ماء وتراب وما في حكمهما ( فالأولى وجوب القضاء ) عليه وإن لم يجب عليه الأداء لعموم : « من فاته فريضة فليقضها كما فاتته » [6] وقول الباقر عليه السّلام في خبر زرارة : « إذا فاتتك فريضة فابدأ بالتي فاتتك » [7] الحديث ، وغيرهما من الأخبار [8] .



[1] البقرة : 185 ، الحج : 78 .
[2] التهذيب 1 : 363 / 1097 ، الاستبصار 1 : 77 / 240 .
[3] الذكرى : 136 .
[4] الدروس 1 : 145 .
[5] مسند أحمد 4 : 199 و 204 و 205 ، كشف الخفاء 1 : 140 / 353 ، عوالي اللآلي 2 : 54 / 145 .
[6] الكافي 3 : 435 / 7 ، التهذيب 3 : 162 / 350 ، عوالي اللآلي 3 : 107 / 150 .
[7] الكافي 3 : 293 / 4 ، التهذيب 2 : 172 / 686 ، الإستبصار 1 : 287 / 1051 .
[8] الكافي 3 : 435 / 7 ، التهذيب 3 : 162 / 350 .

385

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست