responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369


السماء من ظلمة أو ريح فصلّ له صلاة الكسوف » [1] والأمر للوجوب .
واعلم أنّ وصف هذه الأخاويف بكونها سماويّة على طريق المجاز من باب إطلاق اسم الأقلّ على الأكثر ، إذ ليس منه سماويّ معروف سوى الكسوفين على مذهب المصنّف هنا ، وعلى القول الآخر قد يتفق في غيرهما .
ويمكن أن يريد بالسماء العلو مطلقا ، فيدخل فيه الظلمة والصاعقة والريح المذكورة ، وتبقى الرجفة ملحقة بها على وجه التبعيّة ، وكيف كان فالمجاز باق .
( وتختص ) هذه الصلاة ( بأمور أربعة ) :
( الأوّل : تعدّد الركوع ) في الركعة الواحدة ، ( ففي كلّ ركعة خمسة ) ركوعات ، وما ذكره مبنيّ على المشهور من عدم تعدّد الركعات بتعدّد الركوع . ومن هنا يبني الشاكّ فيها على الأقلّ ، وينبه عليه اختصاص ( سمع اللَّه لمن حمده ) بالخامس والعاشر ، ولا ينافي ذلك القنوت على كلّ مزدوج لعدم انحصار القنوت شرعا في الركعة الثانية وإن كان ذلك هو الأغلب .
( الثاني : تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة ) أمّا إذا لم يتمّها فهو مخيّر بين ثلاثة أشياء - كما اختاره المصنّف في الذكرى [2] وغيره [3] - : القراءة من حيث قطع ، ومن أي موضع شاء من السورة ومنه الرجوع إلى أوّلها ، والانتقال إلى غيرها .
ويجب إعادة الحمد في الموضعين الأخيرين على أجود القولين ، وحينئذ فحكم المصنّف هنا بتعدّد الحمد عند إتمام السورة : إمّا بناء على القول الآخر وهو عدم تعدّد الحمد في هذه المواضع ، أو محمول على الوجوب العينيّ بمعنى أنّه مع إكمال السورة يتعيّن عليه قراءة الحمد ليس ثمّ غيره . أمّا إذا لم يتمّها فهو مخيّر إن شاء فعل ما يوجب إعادة الحمد ، وإن شاء فعل ما لا يوجبها ، فليست قراءة الحمد حينئذ متعيّنة .



[1] الكافي 3 : 464 / 3 ، الفقيه 1 : 346 / 1529 ، التهذيب 3 : 155 / 330 .
[2] الذكرى : 245 .
[3] كالعلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 4 : 171 المسألة 472 كتاب الصلاة ونهاية الإحكام 2 : 73 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 465 .

369

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست