نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 370
( الثالث : جواز تبعيض السورة ) في القيام المتخلَّل بين الركوعات وقبلها ( وفي ) القيام ( الخامس والعاشر يتمّها ) لأنّها آخر الركعة . ولا يجوز أن يقصر في الركعة الواحدة عن السورة الواحدة ، وإنّما يجب إتمامها في الحالين إذا لم يكن قد أتمّ سورة قبل ذلك في تلك الركعة . أما لو أتمّ سورة في الركعة ثمّ بعّض في باقي القيام لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه لحصول الغرض وهو قراءة سورة في الركعة . وفي بعض النسخ بعد قوله : ( يتمّها ) : ( لو لم يكن أتمّ السورة قبله ) وهو قيد حسن لما ذكرناه . ( الرابع : البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها ) إذا لم يتضمّن ذلك الشكّ في الركعتين ، كما لو شكّ بين الخامس والسادس جازما بأنّه إن كان في الخامس فهو في الركعة الأولى ، أو في السادس فهو في الثانية ، فإنّ ذلك مبطل للصلاة لأنّه شكّ في عدد الثنائيّة . وقد اشتهر هذا التقييد في هذا المحل ، ذكره المصنّف في الذكرى [1] ، فهو كالمستغني عنه ، فإنّه خارج عن محلّ الفرض . كما أنّ البناء في الركوعات على الأقلّ يكاد يخرج عن الخصوصيّات لهذه الصلاة ، فإنّ مرجعه إلى الشكّ في فعل من أفعال الصلاة في محلَّه ، فإنّه يأتي به لأصالة عدم فعله ، وهذا حكم آت في جميع الصلوات . واعلم أنّ الكلام في استحباب الجهر بالقراءة هنا كما تقدّم ، فإنّه من خصوصيّاتها أيضا بالنسبة إلى اليوميّة ، فكان ينبغي ذكره كما ذكره في الجمعة . ولا فرق في ذلك بين الكسوف والخسوف وغيرهما على أصح القولين ، ولو جعل هذه الخصوصيّة بدل السابقة إن لم يجمع بينهما كان أولى . ( ووقتها ) أي وقت هذه الصلوات ( حصولها ) أي حصول الآيات المذكورة على طريق الاستخدام ، والمراد به زمن حصولها . وفيه إشارة إلى أنّ وقت الكسوفين يمتدّ من ابتداء الكسوف إلى تمام الانجلاء ، وأنّ وقت غيرهما من الآيات غير الزلزلة هو زمن وقوعها ، فلو قصر عن قدر الصلاة مع شرائطها المفقودة تلك الحال لم يجب .