responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 365


وذكرهما في الخصوصيّات يشعر بإيجابه لهما كما مرّ ، والقول به نادر ، ولم يرتضه المصنّف في شيء من كتبه [1] ، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع على استحبابهما [2] ، ولكنه مذهب العلَّامة [3] ، وجعله المصنّف في الذكرى أحوط [4] ، وقد أجمع على عدم وجوب استماعهما وعدم كونهما شرطا في صحّة الصلاة بخلاف الجمعة .
ويجب فيهما ما يجب في خطبة الجمعة من الحمد والصلاة والوعظ والقراءة ، ويزيد فيهما ذكر شرائط الفطرة وقدرها ووقتها ، والمكلَّف بها في عيد الفطر ، وما يتعلَّق بالأضحية من الشرائط والأحكام في الأضحى .
( وتجب ) صلاة العيد ( على من تجب عليه الجمعة ) عينا ( ومن لا ) تجب عليه صلاة الجمعة عينا ( فلا ) . والجار في قوله ( بشروطها ) متعلَّق بما تعلَّق به السابق وهو الفعل ، أي يجب العيد بالشروط المعتبرة في الجمعة . فيدخل في ذلك اشتراط الجماعة ، والعدد ، وحضور الإمام أو من نصبه ، والوحدة في الفراسخ . وقد اختلف في هذا الأخير هنا ، واعتباره أولى . هذا مع اجتماع شرائط الوجوب ، وإلَّا لم يشترط الوحدة .
وتفارق العيد الجمعة في استحباب فعلها فرادى لذوي الأعذار المانعة من حضورها جماعة ، واستحبابها حال الغيبة جماعة وفرادى ، وليس على المصنّف ذكر ذلك إذ ليس من مقاصد الرسالة .
واعلم أنّ الأصحاب مع اختلافهم في شرعيّة صلاة الجمعة حال الغيبة ، وحكم الأكثر بوجوبها تخييرا [5] ، لم يتعرّضوا لوجوب صلاة العيد مع اجتماع الشرائط كذلك وإن فعلها الفقهاء ، بل ظاهرهم أنّها مستحبّة وإن وجبت الجمعة .



[1] الدروس 1 : 193 ، البيان : 202 .
[2] المعتبر 2 : 324 .
[3] تذكرة الفقهاء 4 : 136 المسألة 447 كتاب الصلاة ، منتهى المطلب 1 : 345 ، ونهاية الإحكام 2 : 61 .
[4] الذكرى : 240 .
[5] كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 151 ، وابن فهد في المهذّب البارع 1 : 413 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 378 - 379 .

365

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست