responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 364


وقد اختلف في وجوب هذه التكبيرات على تقدير وجوب الصلاة واستحبابها ، وأكثر الأصحاب [1] ومنهم المصنّف على الوجوب [2] ، وهو الظاهر من الرسالة من حيث إنّها مقصورة على بيان الواجب لا من حيث الخصوصيّة ، فإنّها ثابتة على القولين .
( والقنوت ) وهو لغة : الخضوع والطاعة والدعاء [3] ، والمراد به هنا الأخير ، أي الدعاء .
( بينها ) أي بين التكبيرات .
ولا يختص بلفظ ولا بدعاء خاص وإن كان المنقول أفضل . والمراد بالقنوت بين التكبيرات : القنوت بعد كلّ تكبير وإن كانت العبارة غير وافية بالمراد ، فإنّ ظاهرها يقتضي نقص عدد القنوت عن عدد التكبيرات ، والكلام في دلالة العبارة على وجوب القنوت كما تقدّم في التكبير والخلاف فيهما واحد .
واعلم أنّ الجهر بالقراءة هنا مستحب أيضا كالجمعة ، فكان ينبغي ذكره في الخصوصيات . قال الشارح المحقّق : وكذا ينبغي ذكر الجهر للقنوت فإنّه مستحب هنا ، فلا وجه للإخلال بعدّه خصوصيّة [4] .
وليس بجيّد لأنّ المصنّف رحمة اللَّه [5] وجماعة يختارون استحباب الجهر بالقنوت مطلقا [6] استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « القنوت كلَّه جهار » [7] ، فلا خصوصيّة للعيد حينئذ ، فوجب تركه كذلك .
( الثالث : الخطبتان ) الكائنتان ( بعدها ) وتقديمها بدعة عثمانيّة أو مروانيّة .



[1] كالسيّد المرتضى في الانتصار : 56 ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 153 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 317 ، وابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 499 .
[2] الذكرى : 241 .
[3] النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : 111 ، القاموس المحيط 1 : 161 ، تاج العروس 3 : 110 « قنت » .
[4] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 335 .
[5] الذكرى : 184 .
[6] منهم العلَّامة في المختلف 2 : 199 . المسألة 112 كتاب الصلاة ، ومنتهى المطلب 1 : 300 .
[7] الفقيه 1 : 209 / 944 .

364

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست