responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


لو حضر [1] . وإنّما الكلام في وجوب الشروع فيها ، فحينئذ لو صلَّوها أجزأتهم عن الظهر ، وفي المرأة نظر [2] ، ولعلّ الصحّة قويّة .
لكن يبقي في المسألة شيء ، وهو أنّ الإجزاء عن الظهر يتوقّف على فعلها بنيّة الوجوب ، لعدم إجزاء المندوب عن الواجب ، ولأنّ الجمعة لا تقع مندوبة بوجه ، ونيّة الوجوب تجب مطابقتها للواقع ، وحيث لا وجوب على المرأة والعبد والمسافر - على القول به - كيف تتصور نيّة الوجوب ؟ ! ويمكن دفع الإشكال بأنّ الوجوب حينئذ تخييريّ بين فعل الجمعة والظهر ، والوجوب المنفيّ هو العينيّ لا التخييريّ كما في فعلها حال الغيبة ، وحينئذ فلا فرق في حال الغيبة بين الثلاثة المذكورين وغيرهم لاشتراك الجميع في الوجوب التخييريّ ، وإنّما تظهر فائدة الخلاف حالة الحضور .
( العاشر : أن لا يكون ) أي لا يقع ( جمعتان ) فصاعدا ( في أقلّ من فرسخ ) فلو وقعتا كذلك بطلتا إن اقترنتا بالتكبير ، سواء كانتا في بلد أم بلدين . وحينئذ فيجب على الجميع إعادة الجمعة جميعا أو متفرّقين بحيث يكون بين الجمعتين فرسخ إن وسع الوقت للتفرّق ، وإلَّا تعيّن الاجتماع .
ولو تلاحقتا بطلت اللاحقة خاصة ، فتصلَّي الظهر ، هذا إذا كان الإمامان منصوبين أو متبرّعين حيث يسوغ التبرّع .
أمّا لو كان أحدهما منصوبا صحّت جمعته وإن تأخّرت ، وإن لم نشترط في إمامها حال الغيبة الاجتهاد فالظاهر أنّ المنصوب - وهو المجتهد - وغيره في ذلك سواء .
ولو لم تتعيّن السابقة ، أو تعيّنت ثم نسيت ، صلَّوا جميعا الظهر وإن كان في وقت الجمعة لانعقاد جمعة صحيحة في الجملة ، فلا تشرع الثانية .
ولو اشتبه السبق والاقتران صلَّوا الجمعة مع بقاء الوقت ، وإلَّا الظهر . وأوجب



[1] الذكرى : 233 .
[2] وفي المرأة نظر : لم ترد في « ع » .

361

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست