responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 360


الكتابة ، ومن انعتق بعضه وإن هاياه السيّد واتفقت في نوبة الحرية لبقاء الرق المانع ، واستصحاب السابق الواقع ، خلافا للشيخ هنا [1] .
( و ) عن ( الأعمى ) وإن وجد قائدا أو كان قريبا من المسجد .
( و ) عن ( الهمّ ) بكسر إلها : وهو الشيخ الكبير العاجز عن الحضور ، أو الذي يمكنه ذلك لكن بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادة .
( و ) عن ( الأعرج ) البالغ عرجه حدّ الإقعاد ، أو الموجب لمشقّة في السعي لا يتحمّل مثلها عادة ، وفي حكمه المقعد ، بل أبلغ ، وكذا المريض ومعلَّلة [2] إذا لم يجد غيره ممّن لا جمعة عليه مع كونه محترما ، ولو وجد مثله وجبت عليهما كفاية ، ومثله المشتغل بتجهيز ميّت .
( و ) عن ( المسافر ) الذي يلزمه التقصير في سفره ، فيخرج منه ناوي الإقامة عشرا في أثنائه ، ومن مضى عليه ثلاثون يوما ، وكثير السفر ، والعاصي به .
( و ) عن ( من هو على رأس أزيد من فرسخين ) عن موضع إقامتها ، إذا لم يمكنه إقامتها عنده ، أو في موضع يقصر عن ذلك .
وهذا الحكم - وهو عدم وجوب الجمعة على المذكورين - ثابت ( إلَّا أن يحضر غير المرأة ) موضع إقامة الجمعة ، فتجب عليهم حينئذ ويتمّ بهم العدد وتجزئهم عن الظهر كما في غيره من المواضع .
والحكم فيمن ذكر غير العبد والمسافر موضع وفاق ، أمّا هما فقد اختلف في وجوبها عليهما مع حضورهما موضع الجمعة ، والأصحّ أنّها لا تجب على العبد كالمرأة ، وأمّا المرأة فالمشهور عدم الوجوب عليها مع الحضور كما ذكر ، وذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب عليها كغيرها [3] .
واعلم أنّ المصنّف في الذكرى ادّعى الاتّفاق على صحّتها من غير المرأة



[1] المبسوط 1 : 145 .
[2] أي الذي يخدم المريض .
[3] منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 103 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 293 .

360

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست