responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 362


العلَّامة هنا الجمع بين الجمعة والظهر لتوقّف يقين البراءة عليها [1] ، فإنّ الواقع في نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر ، أو الاقتران فالفرض الجمعة ، وحيث لا يقين بأحدهما لا تتيقّن البراءة من دونهما ، وهو أحوط ، إلَّا أنّه غير متعيّن لأنّ الجمعة في الذمّة تتعيّن ، إذ هي فرض المكلَّف ، فلا يعدل عنها إلى الظهر إلَّا مع يقين حصولها من غير مصلَّي الظهر ، وهو غير معلوم ، ووجوب الفرضين على خلاف الأصل .
وقد تلخّص من هذا البحث وما قبله أنّ الناس في الجمعة بالنسبة إلى المكان ثلاثة أقسام :
فمن دون الفرسخ يتعيّن عليهم الاجتماع على جمعة واحدة ، أو التباعد بفرسخ .
ومن يزيد عنه لكن لا يبلغ الفرسخين ، فإن أمكنهم إقامة الجمعة عندهم تخيّروا بينه وبين الاجتماع ، وإن لم يمكنهم تعيّن الاجتماع .
ومن زاد على الفرسخين ، فإن أمكن الاجتماع عندهم تخيّروا بينه وبين الحضور ، وإلَّا سقطت عنهم الجمعة .
ثم إن كان الإمام منصوبا فالواجب على من خرج عنه الحضور إليه ، وإن تعدّد المنصوب أو لم يكن منصوبا لم يختصّ وجوب الحضور في ذلك ببلد دون بلد ، بل يكون الوجوب حينئذ كفائيا ، فمن قام به سقط عن الباقين ، وإن تشاحّوا احتمل القرعة ، ويأثم الجميع بدون الاتفاق ، فلو بادروا إلى الصلاة المتعدّدة مع علم كلّ منهم بصلاة الأخرى فالوجه بطلان الصلاتين وإن تلاحقتا للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضي للفساد . وعلى هذا إنّما تصحّ السابقة كما مرّ مع عدم العلم بصلاة الأخرى ، ووجه الإجزاء أنّ النهي عن وصف خارج .



[1] تذكرة الفقهاء 4 : 59 المسألة 402 كتاب الصلاة ، قواعد الأحكام 1 : 286 .

362

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست