responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 359


العلَّامة في باب الأمر بالمعروف من التحرير [1] .
والوسط عدل وإن كان الأوّل أوضح دليلا ، وظاهر اختيار الرسالة هو الأخير ، مع احتمال إرادة الوسط بحمل المنصوب على الأعمّ من الخاصّ ، لكن يبقي فيه أنّ الوجوب في حال الغيبة مع المنصوب العامّ وغيره تخييريّ لا عيني كما أجمع عليه الأصحاب ، فإرادة ذلك من الرسالة يوجب إجمالا في الفتوى حيث يريد بالواجب المشترط بالإمام أو من نصبه ما يعمّ الوجوب العينيّ والتخييريّ .
وقد يعبّر بعض الأصحاب عن حكمها في حال الغيبة بالاستحباب [2] ، ومراده به الاستحباب العينيّ مع كونه أحد الفردين الواجبين على التخيير ، بمعنى أنّه أفضل الواجبين ، وقد تقدّم مثله في استحباب الجهر بالجمعة عن قريب [3] . فعلى هذا يتعيّن فيها نيّة الوجوب ، وتجزئ عن الظهر ، إذ لا قائل باستحبابها بالمعنى المتعارف .
( الثامن : توقّفها على ) اجتماع ( خمسة فصاعدا أحدهم الإمام ) على أشهر القولين ، والقول الآخر توقّفها على سبعة استنادا إلى رواية [4] مرجوحة بالنسبة إلى ما دلّ على الخمسة . وتوقّفها على العدد إنّما هو في ابتداء الصلاة ، بحيث يحصل تحرّمهم بها لا في استدامتها ، فلو انفضّوا بعد التحريم أتمّ الباقون ، وإن كان الانفضاض قبل إكمال ركعة ، حتى لو بقي الإمام وحده أتمّ منفردا كما مرّ [5] .
( التاسع : سقوطها عن المرأة ) وفي حكمها الخنثى المشكل أمره للشكّ في سبب الوجوب وإن كان الأولى له الحضور .
( و ) عن ( العبد ) سواء في ذلك القنّ والمدبّر والمكاتب بنوعيه وإن أدّى بعض مال



[1] التحرير 1 : 158 .
[2] كالعلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 4 : 27 المسألة 389 كتاب الصلاة ، والمختلف 2 : 253 المسألة 147 كتاب الصلاة .
[3] تقدّم في الصفحة : 356 .
[4] التهذيب 3 : 245 / 664 ، استبصار 1 : 418 / 1607 .
[5] تقدّم في الصفحة : 358 .

359

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست