responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


من أدرك ركعة يكون مؤدّيا للجميع ، كذا قرّره الشارح المحقّق . [1] .
والأصحّ وجوب نيّة القضاء على القولين لأنّ الاحتياط إنّما يتبع الصلاة في الأداء مع بقاء الوقت ، أمّا مع خروجه فمقتضى تبعيّته لها في الوقت وجوب القضاء ، ومن ثمّ وجب فيه نيّة القضاء مع خروج وقتها وإن فرض وقوعها بأجمعها في الوقت ، مع أنّه يصدق عليه أنّه أدرك ركعة من الوقت .
( ولو ذكر ) المصلَّي ( بعده أو في أثنائه النقصان ) أي نقصان الصلاة ( لم يلتفت ) بل تصح صلاته على التقديرين :
أمّا مع الفراغ منه فلامتثاله المأمور به ، وهو يقتضي الإجزاء ، ولا يضرّ ما زاده من الأركان للنّص ، وهذا من المواضع التي استثني فيها عدم بطلان الصلاة بزيادة الركن ، ولأنّ ذلك لو أثّر على تقدير الحاجة إليه لم يكن له فائدة ، إذ مع الغناء عنه لا يجب ، ومع الحاجة إليه تبطل الصلاة بما اشتمل عليه من الأركان الزائدة . والحصر عقلي ، فلا فرق بين العلم بالنقيصة وعدمه .
وأمّا مع الذكر في أثنائه فلما مرّ .
ويشكل الحكم فيهما عند وجوب الاحتياطين إذا تذكَّر عددا لا يطابق ما ابتدأ به ، كما لو تذكَّر أنّها ثلاث وقد ابتدأ بالركعتين من قيام لزيادة الركعة من غير أن يجلس عقيب الرابعة قدر التشهّد ، وفيما لو وجب عليه احتياط مخيّر فيه بين القيام والقعود ففعله جالسا لاختلال الهيئة .
ويندفع الإشكال بامتثال الأمر المقتضي للاجزاء ، وبأنّ الاحتياط لا يراعى فيه محض الجزئيّة كما مرّ ، ولا المطابقة المحضة ، وإلَّا لم يتحقّق ذلك . وإنّما هو قائم شرعا مقام الفائت وإن خالفه ، فإنّ المخالفة متحقّقة على كلّ تقدير .
وأشكل الفروض ما لو قدّم الركعتين من جلوس - على القول بجوازه - ثم تذكَّر بعدهما أو بعد إحداهما أنّهما اثنتان ، فإنّ إكمالها بركعة أخرى قائماً يوجب تغييرا



[1] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 328 .

351

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست