نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 352
فاحشا ، مع أنّه لو ذكر بعد ركعة جالسا إن اكتفى منه بأخرى قائماً لزم قيام ركعة من جلوس مقام ركعة من قيام اختيارا ، وهو باطل ، وإن وجب إكمال ركعتين من جلوس ثم ركعة من قيام لزم جواز الجلوس مع القدرة على القيام ، وإن وجب حذفها وإكمال الصلاة بركعتين قائماً لزم عدم تأثير زيادة الأركان من غير دليل . ومن هنا يظهر أنّ الأصحّ وجوب تقديم الركعتين من قيام ، كما اختياره المصنّف في الرسالة سابقا [1] ، ودلّ عليه النّص ، فيرتفع الإشكال . وغاية ما يبقى من الإشكال ما تقدّم من زيادة الركعة بغير جلوس بقدر التشهّد في بعض الصور ، وهو غير قادح مع النّص عليه ، كما لا يقدح زيادة الركعة مع الجلوس المذكور من غير تشهّد ، فعلى هذا يغتفر ما فعله من الزيادة وغيره من الهيئة . ثم إن كان ما فعله عند الذكر مساويا لما تحقّقه ناقصا أو قائماً مقامه اقتصر عليه ، وإن كان زائدا ترك الباقي وتشهّد وسلَّم ، حتى لو كان بعد ركوع الثانية من الركعتين في حالة القيام فتذكَّر الاحتياج إلى واحدة ترك السجود وتحلَّل . ( وقيل : لو ذكر في أثنائه ) النقصان [2] ( أعاد الصلاة ) مطلقا لتحقّق زيادة الركن فضلا عن تغيير الهيئة إن اتّفق ، وقد تقدّم جوابه . ولا ريب أنّ الاحتياط إعادة الصلاة بعد الفراغ ممّا أمر به منه ، لا إبطالها وإعادتها لأنّ ذلك غير جائز عند القائل بالصحة . ( ولو ذكر ) في أثنائه ( التمام تخيّر بين القطع ) له ( والإتمام ) لأنّه يصير حينئذ نافلة ، كما ورد به النقل ، فيجوز له قطعها ، ولو ذكره بعد الفراغ كان له ثواب النفل وإن كان منويّا به الفرض كما ورد به النصّ [3] .
[1] تقدّم في الصفحة : 349 . [2] النقصان : وردت في نسخة الألفيّة « ش 3 » فقط ، أي أنّها من المتن لا الشرح . [3] التهذيب 2 : 194 / 765 ، الاستبصار 1 : 377 / 1430 .
352
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 352