نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 350
( قراءة الحمد ) فاعل ( يلزمه ) أي ويلزمه جميع ما يعتبر في الصلاة . ( و ) منه ( التشهد والتسليم ) وإنّما خصّهما بالذكر لدفع احتمال عدم وجوبهما لو جعلناهما بدلا محضا من الأخيرتين ، لسبق التشهّد والتسليم آخر الصلاة ، فإنّ البدليّة المحضة غير تامّة هنا فيجب فيهما ذلك على القولين . ( ولا أثر ) في بطلان الصلاة ( لتخلَّل المبطل ) للصلاة ( بينه ) أي بين الاحتياط ( وبين الصلاة ) على أصحّ القولين . ومبناهما على كون الاحتياط جزء من الصلاة ، أو صلاة مستقلَّة . فعلى الأوّل تبطل بتخلَّله ، دون الثاني . واختار المصنّف في الذكرى الأوّل محتجّا بأنّ شرعيّة الاحتياط ليكون استدراكا للفائت من الصلاة ، فيكون على تقدير وجوبه جزء ، فالحدث الواقع بينهما واقع في أثناء الصلاة [1] . والصغرى ممنوعة ، ومن ثمّ وجب فيه ما يجب في الصلاة المستقلة ، دون ما يجب في الأخيرتين خاصة . واعلم أنّ الأثر المنفيّ هو بطلان الصلاة بتخلَّل المبطل ، لا مطلق الأثر الذي تدلّ عليه العبارة بظاهرها ، حيث جعله نكرة في سياق النفي . وإنّما خصصناه بذلك لأنّ المصنّف في الذكرى ادّعى الإجماع على وجوب الفوريّة في الاحتياط [2] ، فعلى هذا لو أخلّ بالفوريّة أو فعل المنافي أثم قطعا ، وهو أثر من آثار المبطل ، ويبقى الكلام في بطلان الصلاة . ( ولا خروج الوقت ) بالجر ، أي وكذا لا أثر لخروج وقت الصلاة المجبورة في بطلان الصلاة وإن حصل الإثم مع الإخلال بالفوريّة ، ( نعم ) مع خروج وقت الصلاة قبل فعله ( ينوي ) فيه ( القضاء ) لتبعيّته للصلاة في الوقت وفي كثير من الأحكام ، فهو كالجزء إن لم يكن جزء . ويتفرّع على تبعيته للصلاة في الوقت أنّه لو أدرك من آخر وقتها قدر ركعة ، فحصل له في أخيرتيها شكّ يوجب الاحتياط ، فعله أداء وإن كان وقتها قد خرج بناء على أنّ