responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 349


فعله على وجه التقرّب إلى اللَّه تعالى .
وصفة نيّته ( أصلَّي ركعة ) في حال كونها ( احتياطا ) أو لأجل الاحتياط ( أو ) أصلَّي ( ركعتين ) كذلك في حال كوني ( قائماً أو جالسا في الفرض المعيّن ) كالظهر . والجار يتعلَّق بالمصدر ، وهو ( احتياطا ) لا باسم الفاعل وإن جاز تعلَّقه بحسب الصناعة بهما .
( أداء ) إن كانت الفريضة المحتاط لأجلها مؤدّاة ووقتها باق ( أو قضاء ) إن كانت المجبورة مقضيّة أو مؤدّاة وقد خرج وقتها ( لوجوبه ) أي وجوب الاحتياط أو الفعل وهو الصلاة ( قربة إلى اللَّه ، ويكبّر ) تكبيرة الإحرام مقارنا بها النيّة .
( ويلزمه قراءة [1] الحمد وحدها إخفاتا ) للنصّ [2] ، ولأنّه بدل من الأخيرتين ، فلا تجب السورة كما لا يجوز الجهر .
( ولا يجزئ التسبيح ) بل يتعيّن الحمد لأنّها صلاة مستقلَّة بالنيّة والتكبير وإن أمكن كونها جبرا للفائت ، و « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » [3] . وخلاف في ذلك بعض الأصحاب وخيّر بين الحمد والتسبيح تبعا للتخيير في الأخيرتين [4] ، والحقّ أنّها بدل من وجه ومستقلَّة من آخر .
ويتفرّع على البدليّة المطابقة للفائت حقيقة كالركعة والركعتين قائماً ، أو حكما كالركعتين جالسا بدلا من ركعة قائماً والاجتزاء بها لو تبيّن النقصان . وعلى الاستقلال افتقارها إلى نيّة جديدة ، وتحريمة ، وتعيين الفاتحة ، والتشهّد ، والتسليم . ووقع الخلاف في مواضع بسبب تردّدها بين الأمرين .
( ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة ) من الطهارة والستر والاستقبال ، وغيرها من الشرائط والأفعال .
وفي بعض النسخ ( وجميع ) بغير قوله ، ( ويعتبر ) [5] وهو بالرفع عطف على قوله :



[1] ويلزمه قراءة : لم ترد في « ش 2 » ، وورد بدلها : ويقرأ .
[2] الفقيه 1 : 229 / 1015 .
[3] الكافي 3 : 317 / 28 ، التهذيب 2 : 146 / 573 ، الاستبصار 1 : 354 / 1339 .
[4] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 146 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 254 .
[5] كما في نسختي « ش 1 » و « ش 2 » .

349

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست