نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 348
عشرة صورة ، وتبطل ثلاث وتسعون ، ويبقى من الجملة عشر مسائل ، منها ست تصحّ بجميع صورها : ثلاث ممّا لا يتعلَّق بالست ، وثلاث ممّا يتعلَّق بها . فالأولى : الشكّ بين الثلاث والأربع ، والشكّ بين الأربع والخمس ، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس . والثانية : الشكّ بين الثلاث والأربع والستّ ، والشكّ بين الأربع والخمس والستّ ، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس والستّ ، وصورها أربع وخمسون . وثلاث منها تتبعّض في الصحّة والبطلان ، وهي الشكّ بين الثلاث والخمس ، والشكّ بين الثلاث والخمس والستّ ، والشكّ بين الأربع والستّ . والأوليان يصح منها أربع ، وهي ما قبل الركوع ، وتبطل الخمس الأخيرة ، وفي الثالثة بالعكس يصح منها الخمسة الأخيرة ، وتبطل الأربع لأنّ هدم الركعة قبل الركوع يصيّر الشكّ بين الثلاث الخمس بعد الركوع ، وقد تقدّم أنّه مبطل مع احتمال الإكمال ، لكنه مخالف لحكم الشكّ بين الأربع والخمس . والمسألة العاشرة وهي الشّك بين الخمس والست ، وحكمها أنّ الشكّ إن كان قبل الركوع هدم الركعة ، وكان شكَّا بين الأربع والخمس ، فيلزمه حكمه ويزيد عنه سجدتي السهو لمكان الزيادة ، فيسجد أربع سجدات . وإن كان بعده كان كمن زاد ركعة آخر الرابعة ، فيتعيّن الجلوس بقدر التشهّد كما مرّ . فهذه جملة أحكام المسائل ، فالصحيح منها خمس وثمانون ، والباطل مائة وأربعون ، والتسع الأخيرة متردّدة بين صحّة جميعها وبطلانه ، وذلك تمام العدد المتقدّم . وكيفيّة ما يجب فيها من الاحتياط فيما حكم بصحته وكمّيته وسجود السهو يعلم ممّا سبق ، وحاصله الإتيان بمثل ما يحتمل فواته أو بدله ، وسجود السهو لما أوجب زيادة أو إضافة ما زاد على الأربع ، واللَّه الموفق . ( ولا بدّ في ) صلاة ( الاحتياط من النيّة ) المشتملة على إحضار الفعل المعيّن بجميع مشخّصاته ، من كونه من قيام أو قعود ، وركعة أو ركعتين في الفرض المعيّن ، وقصد
348
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 348