responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337


حيث جعله التسليم على محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله [1] ، وللخبر حيث جعل التشهّد فيهما خفيفا [2] ، أي مشتملا على أقل الواجب ، ولعلَّه أراد أنّه أقلّ الواجب .
( وتجبان أيضا للتسليم في غير محلَّه نسيانا ، وللكلام كذلك ) أي في غير محلَّه نسيانا ، والتشبيه عائد إلى مجموع الأمرين ، وفائدة عوده إلى غير محلَّه الاحتراز عمّا يقع من الكلام في محلَّه ، كمطلق القرآن [3] والدعاء ، إذ لو لا ذلك لدخل في عموم الكلام ، مع وجوب إخراجه منه في هذه الأحكام ، وجميع الصلاة محلّ لهما وإن كان لبعض أجزائها رجحان على بعض في ذلك كآية الرحمة .
ويمكن عود التشبيه إلى النسيان خاصة ، وجعل اللام في ( الكلام ) للعهد الذكري ، وهو المذكور في المنافيات مقيّدا بغير القرآن والدعاء ، إلَّا أنّ هذا الاحتمال يستلزم كون ذكر التسليم مستدركا لإدخاله في جملة الكلام المتقدّم .
( وللشكّ بين الأربع والخمس ) بعد السجود على المشهور ، وبعد الركوع على مذهب المصنّف ، لا مطلق الشكّ في الركعتين ، كما سيأتي تحريره .
( وللقيام في موضع قعود ، وبالعكس ) وهو القعود في موضع قيام . ويدخل في الأوّل ناسي السجود والتشهّد حتى قام ولمّا يركع ، وقد تقدّم أنّه لا يوجبهما . ويجب تقييد الثاني بعدم صلاحيته لجلسة الاستراحة كالقعود في أثناء الركعة ، أو بزيادته عمّا يصلح لصرفه إليها ، وإلَّا صرف إليها . ولا يجب السجود له لاقتضاء نيّة الصلاة ذلك ابتداء ، فيرجّح على النيّة الطارئة سهوا .
( والأحوط وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة غير مبطلتين ) لدلالة بعض الأخبار عليه [4] . وذهب بعض الأصحاب إلى وجوبهما لهما [5] ، وهو أجود . وفي بعض الأخبار



[1] الكافي في الفقه : 148 .
[2] الفقيه 1 : 230 / 1019 ، التهذيب 2 : 196 / 772 ، الإستبصار 1 : 380 / 1441 .
[3] في « ع » و « ش » : القراءة .
[4] التهذيب 2 : 155 / 608 ، الإستبصار 1 : 361 / 1367 .
[5] كالعلَّامة في تذكرة الفقهاء 3 : 349 ، المسألة 360 ، وابن فهد الحلَّي في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 108 .

337

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست