responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 338


وجوبهما لمجرّد الشكّ في الزيادة والنقصان [1] ، ومال إليه المصنّف في الذكرى [2] ، وهو حسن .
ويتعدّدان بتعدّد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في حيّز الكثرة ، ويتحقّق التعدّد بتخلَّل التذكَّر ، فنسيان جميع القراءة مع استمرار السهو موجب للسجدتين ، ونسيان الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلَّل الذكر موجب للتعدّد ، فقد يجب لبعض القراءة ستّ سجدات مع وجوب اثنتين لجميعها .
وقيّد بعضهم الزيادة والنقصان بما لا يجوز فعله وتركه اختيارا [3] ليخرج منه نسيان القنوت ، وفعل الذكر والدعاء بغير قصد ، والنّص والفتوى مطلقان .
( وهما بعد التسليم مطلقا ) سواء كانتا لزيادة أم لنقصان على المشهور حذرا من الزيادة في الصلاة للخبر [4] . ونبّه بذلك على خلاف ما ورد في بعض الأخبار من فعلهما قبله للنقصان وبعده للزيادة [5] ، وقد يجعل ذلك قولا لبعض الأصحاب [6] .
( قيل : ولا يجب فعلهما في الوقت ، ولا ) فعلهما ( قبل الكلام ) وغيره من المنافيات لإطلاق الأمر ، وهو لا يقتضي الفور ، ولأنّهما ليستا جزء من الصلاة .
( والأولى وجوبه ) لورود أخبار به [7] ، وفيها إشعار بالفورية ، إذ لا خصوصيّة للكلام من بين المنافيات ، ولمّا كانت الأخبار ليست سليمة لم يكن التزام مدلولها متعيّنا ، بل أولى .
وفي الذكرى أوجب المبادرة فيهما على الفور [8] .



[1] الكافي 3 : 354 / 1 .
[2] الذكرى : 228 .
[3] حكاه السيّد الحسيني العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 315 عن الصيمري في شرح الشرائع .
[4] الكافي 3 : 355 / 3 ، الفقيه 1 : 231 / 1026 ، التهذيب 2 : 159 / 624 .
[5] التهذيب 2 : 195 / 769 ، الاستبصار 1 : 380 / 1439 .
[6] هو قول ابن الجنيد في كتابه الأحمدي في فقه المحمّدي ، حكاه عنه العلَّامة في المختلف 2 : 426 المسألة 9 .
[7] التهذيب 2 : 195 / 768 ، الاستبصار 1 : 380 / 1438 .
[8] الذكرى : 230 .

338

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست