responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336


ومقتضى هذه النيّة المشتملة على ما يجب فيها عنده أنّه لا يجب عنده تعيين السبب الموجب للسجود ، وهو حسن مع عدم تعدّد السبب المقتضي لتعدّد السجود ، وإلَّا فوجوب التعيين أحسن ، وفي الذكرى اختار وجوب تعيينه مطلقا [1] .
وتجب مقارنة النيّة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لأنّه أوّل الواجب ، ولو نوى بعد الوضع لم يبعد جوازه . وكذا القول في السجدة المنسيّة ، وسجدة العزيمة ، وغيرها .
( ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة ) من وضع المساجد السبعة ، وكون مسجد الجبهة طاهرا ، من جنس ما يصحّ السجود عليه ، إلى آخر شروطه ، والطمأنينة بقدر الذكر ، ورفع الرأس بينهما ، والطمأنينة فيه ، ويدخل فيه الطهارة والستر ، والتصريح به بعد ذلك لفائدة التعميم ، وإنّما لم يذكر ذلك في السجدة المنسيّة لظهوره ، فإنّها إنّما وجبت لكونها جزء فائتا من الصلاة ، فشرطها داخلة وخارجة واحد .
( وذكرهما : بسم اللَّه وباللَّه وصلَّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ) أو بسم اللَّه وباللَّه والسّلام عليك أيها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته . رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام [2] سماعا منه لكيفيّة الحكم وبيانا له ، لا لكونه عليه السّلام سها لتنزّه مرتبة النبوّة والإمامة عن السهو على أشهر القولين . ولو قلنا بجوازه عليهم - كما ذهب إليه بعض قدمائنا [3] - فلا إشكال . وفي بعض متن الحديث « بسم اللَّه وباللَّه ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، أو بسم اللَّه وباللَّه ، السّلام عليك » إلى آخره [4] والكلّ مجزئ .
وينحصر الذكر في الأربعة على أصحّ القولين ، فلا يجزئ فيهما ما يجزئ في سجود الصلاة .
( ثم يتشهّد فيهما ) التشهّد المعهود ( ويسلَّم ) السّلام [5] المعهود ، خلافا لأبي الصلاح ،



[1] الذكرى : 229 .
[2] الفقيه 1 : 226 / 997 ، التهذيب 2 : 196 / 773 .
[3] هو الشيخ الصدوق في الفقيه 1 : 234 .
[4] الكافي 3 : 356 / 5 .
[5] في « ش » : التسليم .

336

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست