نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 336
ومقتضى هذه النيّة المشتملة على ما يجب فيها عنده أنّه لا يجب عنده تعيين السبب الموجب للسجود ، وهو حسن مع عدم تعدّد السبب المقتضي لتعدّد السجود ، وإلَّا فوجوب التعيين أحسن ، وفي الذكرى اختار وجوب تعيينه مطلقا [1] . وتجب مقارنة النيّة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لأنّه أوّل الواجب ، ولو نوى بعد الوضع لم يبعد جوازه . وكذا القول في السجدة المنسيّة ، وسجدة العزيمة ، وغيرها . ( ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة ) من وضع المساجد السبعة ، وكون مسجد الجبهة طاهرا ، من جنس ما يصحّ السجود عليه ، إلى آخر شروطه ، والطمأنينة بقدر الذكر ، ورفع الرأس بينهما ، والطمأنينة فيه ، ويدخل فيه الطهارة والستر ، والتصريح به بعد ذلك لفائدة التعميم ، وإنّما لم يذكر ذلك في السجدة المنسيّة لظهوره ، فإنّها إنّما وجبت لكونها جزء فائتا من الصلاة ، فشرطها داخلة وخارجة واحد . ( وذكرهما : بسم اللَّه وباللَّه وصلَّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ) أو بسم اللَّه وباللَّه والسّلام عليك أيها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته . رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام [2] سماعا منه لكيفيّة الحكم وبيانا له ، لا لكونه عليه السّلام سها لتنزّه مرتبة النبوّة والإمامة عن السهو على أشهر القولين . ولو قلنا بجوازه عليهم - كما ذهب إليه بعض قدمائنا [3] - فلا إشكال . وفي بعض متن الحديث « بسم اللَّه وباللَّه ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، أو بسم اللَّه وباللَّه ، السّلام عليك » إلى آخره [4] والكلّ مجزئ . وينحصر الذكر في الأربعة على أصحّ القولين ، فلا يجزئ فيهما ما يجزئ في سجود الصلاة . ( ثم يتشهّد فيهما ) التشهّد المعهود ( ويسلَّم ) السّلام [5] المعهود ، خلافا لأبي الصلاح ،