responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 335


عليها بالواو لا يقتضي الترتيب .
وكذا الأولى تقديم الجزء على السجود لغيره من الأسباب وإن تقدّم سبب السجود ، وتقديم الأجزاء المنسية مترتّبة على السجود لها من دون أن يخلَّله بينها ، وتقديم الجزء على الاحتياط إن سبقه ، كما لو كان من الركعتين الأولتين ، ولو تأخّر تخيّر ، وتقديم صلاة الاحتياط على سجود السهو وإن تقدّم سببه ، وأوجب ذلك كلَّه المصنّف في الذكرى [1] .
ولا ترتيب بين السجود المتعدّد وإن كان البدأة بالأوّل فالأوّل أفضل .
و ( نيّته ) أي نيّة الجزء الذي يجب تلافيه بعد الصلاة ( أسجد السجدة المنسيّة ) إن كان المنسيّ سجدة ( أو أتشهّد التشهّد المنسيّ ) إن كان تشهدا ( أو أصلَّي الصلاة المنسية ) [2] إن كان المنسيّ هو الصلاة على النّبي وآله صلَّى اللَّه عليهم .
( في فرض كذا أداء ) إن كان فعله في وقت الصلاة ، وقضاء إن كان بعده أو كانت الصلاة قضاء .
( لوجوبه قربة إلى اللَّه ) وقد تقدّم الكلام على معاني هذه الألفاظ .
ولو كان المصلَّي نائبا وجب عليه تعيين المنوب عنه ، كما يجب عليه تعيينه في صلاة الاحتياط ، أما سجود السهو فأوجب فيه الشارح المحقّق تعيين المنوب أيضا [3] .
وفيه نظر لأنّه ليس جزء من الصلاة ولا محتملا للجزئيّة ، ولا مستنابا فيه ، وإنّما أوجبه سهو النائب . ووجه الوجوب أنّ فعل النائب عن الغير كفعل المنوب عنه ، ومثله القول في الكفّارة اللازمة في الفعل المستناب فيه .
( ونيّة سجدتي السهو : أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبهما ) أي السجدتين ، أو لوجوبه [4] ، أي الفعل الذي هو السجود وإن تعدّدت أفراده ، ( قربة إلى اللَّه ) .



[1] الذكرى : 228 .
[2] أو أصلَّي الصلاة المنسيّة : لم ترد في نسختي الألفيّة « ش 1 » و « ش 2 » ، أي أنها ليست من المتن .
[3] شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 311 .
[4] في « ع » وردت علامة على كلمة ( لوجوبه ) تدلّ على أنّها من المتن ، علما بأنّها لم ترد في النسخ الخطية الثلاث التي اعتمدنا عليها في تصحيح الألفيّة .

335

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست