responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 334


الأخير بناء على القول بوجوب التسليم أو بندبه ، وفعل ما يخرج من الصلاة . ولا فرق بين أن يتخلَّل الحدث بين فعله والصلاة وعدمه ، خلافا لابن إدريس حيث حكم ببطلان الصلاة لو تخلَّل الحدث بين فعل التشهد الثاني والصلاة ، بناء على أنّ التسليم لا يصح إلَّا إذا وقع بعد التشهد ، فيكون الحدث بدونه واقعا في أثناء الصلاة [1] ، وهو ممنوع ( أو ) نسيان ( الصلاة على النبيّ وآله ) صلَّى اللَّه عليهم منفردين عن التشهد .
ووجوب قضاء الأولين موضع وفاق ، أما الثالث - وهو الصلاة - ففي وجوب قضائه نظر لعدم النصّ الدالّ عليه . ومن ثمّ أنكره ابن إدريس [2] ، واحتج المصنّف عليه بأنّ التشهد يقضى بالنصّ فكذا أبعاضه تسوية بين الجزء والكلّ [3] .
والملازمة ممنوعة ، فقد تقضى الجملة ولا يقضى جزؤها كالصلاة التامّة ، وكذا تقضى السجدة بجميع واجباتها من الأذكار وغيرها ولا تقضى واجباتها منفردة ، وهي جزء من جملة تقضى وإن لم تكن جزء من السجدة نفسها ، ولاستلزامه وجوب قضاء الكلمة الواحدة المنسيّة في التشهّد والصلاة ، بل الحرف الواحد ، ولا يقولون به .
والحق بعضهم بذلك الصلاة على النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله خاصّة ، والصلاة على آله خاصّة . وهو متّجه على تعليل المصنّف ، لكن يلزمه إلحاق نسيان إحدى الشهادتين بنسيانهما إن لم يلحق به نسيان بعض الكلمات ، والمصنّف لا يقول به ، نعم هو مذهب بعض المتأخرين [4] .
والواو في قوله ( ويتجاوز ) واو الحال ، أي نسيان المذكورات والحال أنّه قد تجاوز ( محلَّه ، فإنّه يفعل بعد التسليم ويسجد له ) سجدتي السهو ، مقدّما لفعل الأجزاء على السجود على أحوط القولين ، وفاقا للمصنّف في الذكرى [5] وإن كان عطف السجود



[1] السرائر 1 : 259 .
[2] السرائر 1 : 257 .
[3] الذكرى : 221 .
[4] في هامش « ع » : هو الشيخ جمال الدين بن أحمد بن فهد في الموجز . « بخطَّه » . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 106 .
[5] الذكرى : 229 .

334

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست