responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 327


ولا يتعدّى إلى غيره وإن كان عدلا ، إلَّا أن يفيد قوله الظَّن بأحد الطرفين ، فيرجع إليه في ذلك لا لكونه حافظا .
ولو اشترك الشكّ بين الإمام وبعض المأمومين ، رجع الإمام إلى الحافظ منهم ، ورجع الشاكّ إلى الإمام لا إلى مثله وإن كان المرجع واحدا .
ولو اختلف الإمام والمأموم ، فإن جمعهما فيه رابطة ، رجعا إليها ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى الثلاث لتيقّن الأوّل عدم الزيادة عليها ، والثاني النقيصة عنها .
ولو كانت الرابطة شكَّا ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والآخر بين الثلاث والأربع ، سقط حكم الاثنتين عن الشاكّ فيهما لتيقّن الآخر الزيادة عليهما ، وصارا شاكَّين بين الثلاث والأربع .
ولا فرق مع وجود الرابطة بين كون شكّ أحدهما موجبا للبطلان وعدمه ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والخمس بعد السجود ، والآخر بين الاثنتين والثلاث ، فيرجعان إلى الاثنتين .
ولا تبطل صلاة من تعلَّق شكَّه بالخمس لتيقّن الآخر أنّها ليست خمسا ، وتيقّنه أنّها ليست ثلاثا .
وكذا لو كان شكّ كلّ منهما منفردا بحكم ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والآخر بين الثلاث والأربع والخمس ، فإنّهما يرجعان إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، ويسقط عن كلّ منهما حكم ما اختص به من الاثنتين والخمس .
ولو لم تجمعهما رابطة مطلقا تعيّن الانفراد ولزم كلَّا منهما حكم شكَّه ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الأربع والخمس .
ولو تعدّد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم ، فالحكم ما أسلفناه في الرابطة وعدمها ، فيرجعون جميعا إليها إن وجدت ، كما لو شكّ أحدهم بين الاثنتين والأربع ، والآخر بين الثلاث والأربع ، والثالث بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والرابع بين الأربع والخمس ، فيرجعون جميعا إلى الأربع لتيقّن الثلاثة الأول عدم الخمس ، وتيقّن الرابع

327

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست