نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 327
ولا يتعدّى إلى غيره وإن كان عدلا ، إلَّا أن يفيد قوله الظَّن بأحد الطرفين ، فيرجع إليه في ذلك لا لكونه حافظا . ولو اشترك الشكّ بين الإمام وبعض المأمومين ، رجع الإمام إلى الحافظ منهم ، ورجع الشاكّ إلى الإمام لا إلى مثله وإن كان المرجع واحدا . ولو اختلف الإمام والمأموم ، فإن جمعهما فيه رابطة ، رجعا إليها ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى الثلاث لتيقّن الأوّل عدم الزيادة عليها ، والثاني النقيصة عنها . ولو كانت الرابطة شكَّا ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والآخر بين الثلاث والأربع ، سقط حكم الاثنتين عن الشاكّ فيهما لتيقّن الآخر الزيادة عليهما ، وصارا شاكَّين بين الثلاث والأربع . ولا فرق مع وجود الرابطة بين كون شكّ أحدهما موجبا للبطلان وعدمه ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والخمس بعد السجود ، والآخر بين الاثنتين والثلاث ، فيرجعان إلى الاثنتين . ولا تبطل صلاة من تعلَّق شكَّه بالخمس لتيقّن الآخر أنّها ليست خمسا ، وتيقّنه أنّها ليست ثلاثا . وكذا لو كان شكّ كلّ منهما منفردا بحكم ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والآخر بين الثلاث والأربع والخمس ، فإنّهما يرجعان إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، ويسقط عن كلّ منهما حكم ما اختص به من الاثنتين والخمس . ولو لم تجمعهما رابطة مطلقا تعيّن الانفراد ولزم كلَّا منهما حكم شكَّه ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الأربع والخمس . ولو تعدّد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم ، فالحكم ما أسلفناه في الرابطة وعدمها ، فيرجعون جميعا إليها إن وجدت ، كما لو شكّ أحدهم بين الاثنتين والأربع ، والآخر بين الثلاث والأربع ، والثالث بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والرابع بين الأربع والخمس ، فيرجعون جميعا إلى الأربع لتيقّن الثلاثة الأول عدم الخمس ، وتيقّن الرابع
327
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 327