نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 328
عدم الاثنتين والثلاث ، والحكم في الرجوع بواسطة الإمام أو بغير واسطة ما تقدّم . وإن لم تجمعهم رابطة تعيّن الانفراد ، ولزم كلّ واحد منهم حكمه من صحة وبطلان واحتياط . وكما لا حكم الشكّ المأموم مع حفظ الإمام ، كذا لا حكم لسهوه مع سلامة صلاة الإمام عنه ، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه ، كما لو كان منفردا ، وفاقا للمصنّف في الذكرى [1] والبيان [2] ، بل ادّعى الشيخ عليه الإجماع [3] وإن كان ظاهر الرسالة عدمه . نعم لو ترك ما يتلافى مع السجود كالسجدة وجب على المأموم تلافيها دون السجود . ولو انعكس بأن سها الإمام خاصة ، ففي وجوب متابعة المأموم له في السجود قولان ، أجودهما العدم لضعف مستند الحكم وإن كانت المتابعة أحوط وفاقا للشيخ [4] . ( أو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه ) فإنّه يبني على الطرف الراجح للنّص في ذلك عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله [5] والأئمة عليهم السّلام [6] . ولا فرق في ذلك بين الأفعال والركعات ، ولا بين الأولتين وغيرهما ، ولا بين الرباعيّة وغيرها ، حتى لو كان الشكّ موجبا للسجود مع تساوي الطرفين كالشكّ بين الأربع والخمس ، وغلب ظنّه على الأربع فلا سجود ، ولو غلب على الخمس كان كما لو زاد ركعة آخر الصلاة ، فتبطل إن لم يكن قد جلس قبل الركعة الأخيرة بقدر التشهّد . ومعنى عدم إيجابه شيئا على هذا الوجه عدم لحوق أحكام الشكّ له ، بل يبني على الطرف الذي تعلَّق به الظَّن الغالب ، سواء استلزم صحّة أم فسادا .