responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 328


عدم الاثنتين والثلاث ، والحكم في الرجوع بواسطة الإمام أو بغير واسطة ما تقدّم .
وإن لم تجمعهم رابطة تعيّن الانفراد ، ولزم كلّ واحد منهم حكمه من صحة وبطلان واحتياط .
وكما لا حكم الشكّ المأموم مع حفظ الإمام ، كذا لا حكم لسهوه مع سلامة صلاة الإمام عنه ، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه ، كما لو كان منفردا ، وفاقا للمصنّف في الذكرى [1] والبيان [2] ، بل ادّعى الشيخ عليه الإجماع [3] وإن كان ظاهر الرسالة عدمه . نعم لو ترك ما يتلافى مع السجود كالسجدة وجب على المأموم تلافيها دون السجود .
ولو انعكس بأن سها الإمام خاصة ، ففي وجوب متابعة المأموم له في السجود قولان ، أجودهما العدم لضعف مستند الحكم وإن كانت المتابعة أحوط وفاقا للشيخ [4] .
( أو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه ) فإنّه يبني على الطرف الراجح للنّص في ذلك عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله [5] والأئمة عليهم السّلام [6] .
ولا فرق في ذلك بين الأفعال والركعات ، ولا بين الأولتين وغيرهما ، ولا بين الرباعيّة وغيرها ، حتى لو كان الشكّ موجبا للسجود مع تساوي الطرفين كالشكّ بين الأربع والخمس ، وغلب ظنّه على الأربع فلا سجود ، ولو غلب على الخمس كان كما لو زاد ركعة آخر الصلاة ، فتبطل إن لم يكن قد جلس قبل الركعة الأخيرة بقدر التشهّد .
ومعنى عدم إيجابه شيئا على هذا الوجه عدم لحوق أحكام الشكّ له ، بل يبني على الطرف الذي تعلَّق به الظَّن الغالب ، سواء استلزم صحّة أم فسادا .



[1] الذكرى : 223 .
[2] البيان : 255 .
[3] الخلاف 1 : 463 المسألة 206 .
[4] المبسوط 1 : 123 - 124 .
[5] سنن الدارقطني 1 : 375 / 1 ، سنن ابن ماجة 1 : 382 / 1211 .
[6] الكافي 3 : 353 / 7 ، التهذيب 2 : 184 / 733 .

328

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست