responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 326


محتجّا بدخوله في حيّز الكثرة [1] ، وليس بواضح ، فإنّ اللازم من الكثرة وجوب ستّ أو أربع إن قلنا بسقوط الحكم في الثالثة كما ذهب إليه بعض [2] .
وهل يعتبر في الثلاث تأثير السهو فيها ليتحقّق الحرج والمشقة بفعل الموجب ، أم يكفي مسمّاه ، حتى لو غلب على ظنّه أحد الطرفين وبنى عليه ، حسب من العدد عملا بإطلاق النصّ ؟ وجهان ، ويجوز استعمال السهو هنا في الشكّ كما مرّ .
واعلم أنّ في حكمه بعدم وجوب شيء في السهو الكثير مناقشة لطيفة لأنّ السهو الكثير يلتئم من جملة الأفراد الثلاثة التي بها تتحقّق كثرته ، فيصدق على من سها ثلاث مرّات في فريضة أو فرائض أنّ ذلك منه سهو كثير ، فيلزم بمقتضى العبارة أنّ ذلك الكثير لا يوجب شيئا ، وليس هو المراد ، بل المراد - كما قد عرفت - سقوط حكم السهو الطارئ بعد تحقّق الكثرة ، فكان حقّه أن يقول : والشكّ بعد تحقّق الكثرة ، ونحو ذلك .
ويمكن الاعتذار له بأنّ الشكّ الأوّل مثلا لمّا لم تتحقّق معه كثرة أوجب ما اقتضاه ، سواء فعل موجبه قبل تحقّق الكثرة كما لو وقع السهو الباقي في فريضة أخرى ، أم لا .
وكذا القول في الثاني ، فلا يسقط هذا الواجب بطروء المسقط لحكم السهو ، فإذا تحقّقت الكثرة سقط الحكم حينئذ وتمّ المقصود .
لكن يشكل ذلك بالشكّ الثالث ، فإنّ الكثرة تحقّقت به ، فينبغي أن لا يوجب شيئا على هذا التقدير ، وهو خلاف المفروض ، وخلاف مختار المصنّف من أنّ الساقط حكم ما بعد الكثير [3] ، كما دلَّت عليه النصوص [4] ، وهي سالمة عن هذا التجوّز .
( والشكّ ) الحاصل ( من الإمام مع حفظ المأموم ) عليه ( وبالعكس ) فيرجع الشاكّ منهما والظَّانّ إلى يقين الآخر ، ويرجع الأوّل إلى الظَّانّ أيضا .
ولا يشترط عدالة المأموم ، ولا تعدّده ، ولا اتفاق جميع المأمومين على الحفظ .



[1] الذكرى : 230 .
[2] منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 248 .
[3] الذكرى : 223 ، البيان : 255 ، الدروس 1 : 200 .
[4] الفقيه 1 : 224 / 990 .

326

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست