نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 325
ولو تيقّن السهو الموجب للسجود أو التلافي ، وشكّ هل فعل موجبه أم لا ، وجب عليه فعله لأصالة عدمه . ( والسهو الكثير ) عادة ، وربّما تحقّقت بالسهو في ثلاث فرائض متوالية ، وبالسهو في فريضة واحدة أو فريضتين متواليتين ثلاث مرّات ، كما ذكره جماعة [1] ، وهو غير مناف للعرف . ويتحقّق التعدّد في الواحدة بتخلَّل الذكر لا بالسّهو عن أفعال متعدّدة ، مع استمرار الغفلة . ولو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتدّ بها ما لم تتكرّر على وجه توجبها عرفا ، كما لو تكرّر في فريضة معيّنة أياما . ومعنى عدم وجوب شيء مع الكثرة ، عدم تعلَّق حكم السهو حينئذ . وكذا الشكّ فلا يجب سجود السهو مع حصوله على وجه يوجبه لو لا الكثرة . وكذا يسقط الاحتياط فيما يوجبه لولاها ، ويبنى على الأكثر في أعداد الركعات مطلقا ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب ، فيبني على المصحّح . فلو شكّ في فعل بنى على وقوعه وإن كان في محلَّه حتى لو أتى بما شكّ فيه بطلت صلاته لأنّه زيادة في الصلاة عمدا وإن ذكر بعد فعله الحاجة إليه . ولو كان المتروك ركنا لم تؤثّر الكثرة في عدم البطلان ، كما أنّه لو ذكر الفعل في محلَّه استدركه ، أو سها عن فعل يتلافى بعد الصلاة تلافاه ، ولكن لا يسجد له . ومتى حكم بثبوتها بالثلاث تحقّق الحكم في الرابع ، ويستمرّ إلى أن يخلو من السهو والشكّ فرائض يتحقّق فيها الوصف ، فيتعلَّق به حكم السهو الطارئ ، وهكذا فلو سها عن أربع سجدات في رباعيّة تخلَّلها الذكر ثلاثا قضى السجدات جمع ، ولو ذكر قبل الفراغ من الصلاة سجدة واحدة وأعاد التشهّد ، ويسجد لها ستّ سجدات في الموضعين لسقوط السجود للرابعة في الأوّل بالكثرة ، واحتمل المصنّف في الذكرى الاجتزاء بسجدتين
[1] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 122 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 248 ، والعلَّامة في تذكرة الفقهاء 3 : 323 المسألة 349 .
325
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 325