responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 313


< فهرس الموضوعات > العشرون : تعمد ترك واجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الواحد والعشرون : تعمد الانحراف عن القبلة < / فهرس الموضوعات > ووجه ترجيح أحد المعنيين أصالة الصحة والشكّ في البطلان مع الدمع خاصة ، فيقتصر على المتيقّن وإن كان الأصل عدم المدّ .
( العشرون : تعمّد ترك واجب ) [1] من واجبات الصلاة ( مطلقا ) ، ركنا كان أم غيره ، فتبطل صلاة تارك الواجب عمدا وإن كان جاهلا بالحكم لضمّه جهلا إلى تقصيره ( إلَّا الجهر والسر ) في مواضعهما ، ( فيعذر الجاهل فيهما ) لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام . [2] والاستثناء في العبارة متّصل لأنّ جاهل الحكم من أقسام العامد ، وإنّما عقّبه بقوله : ( فيعذر الجاهل فيهما ) لئلا يتوهم عموم العذر لتاركهما مطلقا كالمستثنى منه .
وناسي الحكم كجاهله هنا لظاهر الخبر .
وخرج بالتعمّد ناسي أصل الواجب ، فإنّ تركه كذلك ليس بمناف مطلقا ، بل قد يكون كذلك كناسي الركن وبعض الشرائط كالطهارة ، وقد لا يكون كذلك كناسي القراءة وأبعاضها ، وقد يختلف في حكمه كناسي الستر ، فإخراجه لبيان كونه غير مناف مطلقا .
وخرج أيضا جاهل الأصل فإنّه قد يعذر أيضا كالجاهل بغصبيّة الماء المباح ظاهرا ، وقد لا يعذر كالجاهل بنجاسته .
( الواحد والعشرون : تعمّد الانحراف ) بالبدن ( عن القبلة ) بحيث يخرج عن سمتها وإن لم يبلغ حدّ اليمين واليسار ، لا إن كان بوجهه خاصة ، فإنّه مكروه إذا لم يبلغ حدّ الاستدبار .
واحترز بالعمد عمّا لو انحرف ناسيا ، فإنّه لا يبطل إن لم يبلغ حدّ اليمين واليسار ، وإلَّا أعاد في الوقت خاصة ، أو يستدبر فالوجهان ، وقد تقدّم تفصيله .



[1] في « ش 2 » و « ش 3 » : الواجب .
[2] الفقيه 1 : 227 / 1003 ، التهذيب 2 : 147 / 577 ، الاستبصار 1 : 313 / 1163 .

313

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست