responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 314


< فهرس الموضوعات > الثاني والعشرون : تعمد زيادة واجب مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث والعشرون : تعمد الرجل عقص شعره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع والعشرون : تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى < / فهرس الموضوعات > وإنّما فصل المسألة في الموضعين لمناسبة شقّيها للقسمين ، فإنّ الاستدبار مناف مطلقا ، واليمين واليسار مناف مع ذكره في الوقت مطلقا ، فناسب ذكرهما في القسم الأوّل . والانحراف اليسير مناف مع العمد خاصة ، فناسب ذكره هنا ، فكان كالتتمة لما سبق .
( الثاني والعشرون : تعمّد زيادة واجب مطلقا ) ركنا كان أم غيره من الأفعال ، أمّا الكيفية فزيادتها غير مبطلة ما لم يخرج بها عن كونه مصلَّيا ، كزيادة الطمأنينة .
( الثالث والعشرون : تعمّد الرجل عقص شعره ) وهو جمعه في وسط الرأس وشدّه .
واحترز ب ( الرجل ) عن المرأة ، فلا ينافي فعلها ذلك للصلاة إجماعا . وفي إلحاق الخنثى بها وجه لأصالة البراءة .
ومستند الحكم ورود النّهي عنه في أخبار ضعيفة وفي بعضها تصريح بإعادة الصلاة [1] ، لكن الشيخ في الخلاف نقل الإجماع على تحريمه [2] ، فإن ثبت فهو الحجّة ، لكن لا يدلّ على الإبطال لأنّه أعم . ولو فرض منعه شيئا من واجبات الصلاة توجّه التحريم لذلك ، لا لكونه عقصا ، فهو خلاف موضع النزاع وإن أمكن حمل الأخبار عليه أو على الكراهة الشديدة .
( الرابع والعشرون : تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى ) في حال كون المصلَّي ( راكعا ) ثم إدخالهما ( بين ركبتيه ، ويسمّى ) هذا الفعل ( التطبيق ) . ومنافاة هذين الأمرين ثابت ( على خلاف فيهما ) ومنشأ الخلاف من النّص الدالّ عليها [3] ، ومن ضعف مستنده . والأقوى الكراهة فيهما ، وأقل ما في الثاني أنّه مخالف



[1] الكافي 3 : 409 / 5 ، التهذيب 2 : 232 - 233 / 914 .
[2] الخلاف 1 : 510 المسألة 255 .
[3] قرب الاسناد : 208 / 809 ، سنن الترمذي 1 : 163 / 258 .

314

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست