responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 298


في محلَّه ، ثم ذكر بعد بلوغه حدّ الراكع سبق الركوع ، بطلت الصلاة ، خلافا للمصنّف [1] وجماعة [2] .
وأما السجدتان فالمشهور كونهما معا ركنا لا الواحدة ، فلا تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها سهوا .
ويرد عليه أنّ المجموع يفوت بفوات جزء من أجزائه ، ونقصان الواحدة غير مبطل ، وهو ينافي ركنيّة المجموع من حيث هو مجموع .
وأجاب المصنّف رحمه اللَّه بأنّ انتفاء الماهيّة هنا غير مؤثّر مطلقا ، وإلَّا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ، ولم يقل به أحد ، بل المؤثّر هو انتفاء الماهية رأسا [3] .
وهو مصادرة محضة ، فإنّ الركن إذا كان هو المجموع لزم منه البطلان بفوات الواحدة لاستلزامه الإخلال به . وما ادّعاه من لزوم البطلان بالإخلال بالعضو غير صالح للمعارضة لأنّ وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في مسمّى السجود كالذكر والطمأنينة ، والتزم المصنّف رحمه اللَّه بسبب الإيراد أنّ الركن هو مسمّى السجود ، وهو الأمر الكلَّي الصادق بالواحدة لا مجموعهما ، وهو دافع للإيراد بغير طريق السؤال لأنّه وارد على جعل المجموع ركنا .
وأورد عليه مع ذلك لزوم البطلان بزيادة الواحدة لصدق مسمّى السجود عليها المحكوم بركنيّته ، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل [4] ، والأصحاب [5] والنصّ على خلافه . [6] ويمكن الجواب عن أصل السؤال بمنع كلَّية المقدّمة القائلة بأنّ كلّ ركن تبطل الصلاة



[1] الذكرى : 222 ، الدروس 1 : 199 .
[2] منهم السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : 70 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 122 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 251 - 252 .
[3] الذكرى : 200 .
[4] حكاه عنه العلَّامة في المختلف 2 : 375 ، المسألة 264 .
[5] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 147 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 119 ، والعلَّامة في المختلف 2 : 369 ، المسألة 260 .
[6] التهذيب 2 : 156 / 610 ، الفقيه 1 : 228 / 1009 .

298

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست