responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 297


وأمّا التكبير فلا خلاف في ركنيّته وبطلان الصلاة بنقصه وزيادته ، والمراد به مع قصد التحريم به ، لا مع قصد مطلق الذكر ، فإنّ ذلك غير مبطل ولا هو المفروض .
وأمّا القيام فتبطل الصلاة بنقصانه أجمع ، وأما نقصان بعضه كما لو نسي بعض القراءة ، أو جميعها وقد قام فلا تبطل الصلاة أيضا ، وكذا لا تبطل بزيادته على بعض الوجوه كما لو قام في موضع قعود ولم يركع .
وقد حقّق المصنّف رحمه اللَّه أنّ الركن منه هو القيام المتّصل بالركوع ، فمتى لم يكن معه ركوع لا تبطل الصلاة بزيادته . ولا يضرّ على هذا كون زيادة الركوع مبطلة وإن لم يكن معه قيام لأنّه ركن تام ، فإنّ غاية ذلك كون كلّ منهما علَّة في البطلان .
ولا يضر تعدّد العلل الشرعيّة ، فإنّها معرّفات للأحكام لا علل حقيقيّة . وليس الركن مجموع القيام المتّصل بالركوع ، بل الأمر الكلَّيّ منه .
ومن ثمَّ لو نسي القراءة قائماً ثم ركع لم تبطل الصلاة ، فهو حينئذ أمر كلَّيّ يتحقّق في ضمن جميع القراءة وهو الفرد الأكمل منه وفي ضمن بعضها ، ومع خلوّه عنها فهو شبيه بالوقوف بعرفة ، فإنّه من حيث هو كلَّيّ ركن ، ومن حيث الاستيعاب للوقت الذي بين الزّوال والغروب واجب لا غير [1] .
وهذا تحقيق حسن ، إلَّا أنّه لا يوجب ثمرة مهمّة في ركنيّته ، فإنّه مع الانفراد عن الركوع غير مبطل ، ومع الانضمام يستغنى عنه . ولو قيل بأنّه ركن كيف اتّفق أمكن ، وعدم بطلان الصلاة بزيادته ونقصانه على وجه لا يخرجه عن الركنيّة ، فلذا اغتفر ذلك في مواضع كثيرة فليكن هذا منها . ومستند الجميع النّص ، وهو مشترك .
وأمّا الركوع فلا إشكال في ركنيّته ، ويتحقّق بالانحناء إلى الحدّ المعتبر فيه ، وليس الذكر والطمأنينة والرفع منه داخلا في حقيقته على أصحّ القولين ، بل هي واجبات فيه خاصة ، فتبطل الصلاة بزيادته على هذا الوجه خاصة .
ومن هنا يتفرّع أنّه لو شكّ في الركوع وهو قائم ، فركع لكونه شكّ في شيء وهو



[1] حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 200 - 201 .

297

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست