responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 296


< فهرس الموضوعات > السادس : الشك في الركعتين الأوليين أو الثنائية أو المغرب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السابع : نقص ركن من الأركان الخمسة < / فهرس الموضوعات > إذا لم يغلب على ظنّه شيء ، وإلَّا بنى عليه لرواية صفوان عن الكاظم عليه السّلام :
« إذا لم تدر كم صلَّيت ، ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة » [1] .
والمراد بالوهم هنا الظنّ وإن كان المشهور كونه مقابلا له وأنّه الطرف المرجوح والظنّ الطرف الراجح ، وكثيرا ما يستعمل ذلك في الأخبار الواقعة في باب السهو والشكّ .
وكان عليه أن يستثني الظنّ لدخوله في عدم الحفظ ، بخلاف ما لو عبّر بالشكّ .
( السادس : الشكّ في الركعتين الأولتين ) من الرباعية ( أو ) في ( الثنائية ) كالصبح ( أو في المغرب ) وإنّما أطلق الثنائية من غير أن يذكر الصبح وذكر المغرب للتنبيه على تعدية الحكم إلى كلّ ثنائيّة واجبة كالجمعة والعيدين والكسوف والمنذورة ، بخلاف المغرب إذ لا نظير لها . ولو فرض نذر ثلاث ركعات بتسليمة مثلها ففي صحّة النذر نظر ، فإن قلنا به لحقه حكمها .
واحترز بالشكّ في المذكورات عمّا لو ظنّ شيئا ، فإنّه يبني عليه في الثلاثة على أصحّ القولين .
( السابع : نقص ركن من الأركان الخمسة ) أعني ( النيّة ، والتكبير ، والقيام ، والركوع ، والسجدتين ) معا . كذلك ( زيادته ) أي زيادة ركن من الأركان المذكورة .
أما حكمه بركنيّة النيّة فهو أحد القولين فيها ، وإن كان التحقيق يقتضي كونها أشبه بالشرط . وعلى القولين تبطل الصلاة بنقصها إذا لا عمل إلَّا بنيّة ، ولأنّ فوات الشرط إن لم يكن ركنا يقتضي فوات المشروط .
وأما زيادتها ، فعلى القول بالركنيّة يتّجه الإبطال بها لأنّ ركن الصلاة تبطل زيادته ونقصه ، إلَّا ما استثني . وأما على الشرطيّة فيمكن القول بعدم إبطاله لأنّ تكرار الشرط غير ضائر ، والأصحّ أنّ زيادتها من غير تلفّظ غير مبطل مطلقا .



[1] الكافي 3 : 358 / 1 ، التهذيب 2 : 187 / 744 ، الاستبصار 1 : 373 / 1419 .

296

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست