responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 295


< فهرس الموضوعات > الثالث : الفعل الكثير عادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : السكون الطويل عادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس : عدم حفظ عدد الركعات < / فهرس الموضوعات > ( الثالث : الفعل الكثيرة عادة ) وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصلَّيا ، ويخيّل لناظره أنه معرض عنها .
ونبّه بقيد العادة على أنّها المرجع في الكثرة لا اللغة ، بحيث يحكم ببطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة كيف وقعت .
فعلى هذا لا تؤثّر حركة الأصابع وإن تعدّدت ، وسواء كان ذلك بتسبيح أم غيره لعدم الخروج بها عن حقيقة الصلاة ، وتبطل الوثبة الكبيرة الفاحشة المخيّلة لما ذكر وإن كانت متّحدة لغة .
ونحو الخطوة ، وحركة الرأس ، وخلع النعل ، ولبس الثوب الخفيف ونزعه ، وقتل الحيّة والعقرب ، أفعال قليلة عرفا . وقد صرّح بهذه الأمثلة جماعة من الأصحاب [1] منهم المصنّف [2] ، وحيث كان المرجع إلى العرف فلا عبرة بالمثال .
وإنّما يقدح الكثير مع التوالي ، فلو تفرّق على الركعات بحيث يكون كلّ واحد منه قليلا لم يضرّ على أصح القولين ، وقد روي أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يحمل أمامة ابنة أبي العاص من ابنته صلَّى اللَّه عليه وآله ، ويضعها إذا سجد ، ويحملها إذا قام [3] .
( الرابع : السكوت الطويل عادة ) بحيث يخرج به عن كونه مصلَّيا ، فلو كان طويلا دون ذلك لم يكن منافيا للصلاة وإن نافي القراءة إذا خرج عن كونه قارئاً ، وقد تقدّم [4] .
( الخامس : عدم حفظ عدد الركعات ) بأن لا يدري المصلَّي كم صلَّى ، فتبطل صلاته



[1] منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 238 ، والعلَّامة في تذكرة الفقهاء 3 : 288 المسألة 328 .
[2] الذكرى : 215 ، الدروس 1 : 185 .
[3] صحيح مسلم 1 : 385 / 543 ، سنن أبي داود 1 : 563 / 917 و 918 و 920 .
[4] تقدّم في الصفحة : 247 .

295

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست