نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 294
مكروها ، بل يكره الالتفات بنظرة خاصّة وإن لم يخرج الوجه عن سمت القبلة . وبالجملة ففي العبارة نوع من الإيجاز واللطف لا يبلغ حدّ الخلل ، كما ادّعاه الشارح المحقّق [1] ، ومن تأمّل ما حرّرناه يظهر عليه جواب إيراداته على العبارة . واعلم أنّ الحكم بوجوب الإعادة مع الاستدبار مطلقا إجماعي في صورة التعمّد ، أما مع الظَّن أو النسيان ففيه قولان هذا أحدهما ، والأصح إلحاقه بالتيامن والتياسر ، فيعيد في الوقت خاصة . ولو كان الانحراف لا يبلغ حدّ اليمين واليسار لم يقطع الصلاة إجماعا مع عدم التعمّد . والمراد بالاستدبار ما قابل سمت القبلة ، بمعنى أنّ أي خط مستقيم فرض جواز الصلاة إلى أحد طرفيه اختيارا وحكم بكونه غير خارج عن جهة القبلة فطرفه الآخر خط الاستدبار ، فإذا وضع على هذا الخط خط آخر مقاطع له ، بحيث يحدث عنهما بسبب التقاطع أربع زوايا قوائم ، فالخط الثاني هو خط اليمين واليسار . ولو فرض وقوع خط ثالث على الأوّل بحيث يحدث عنهما حادّتان ومنفرجتان ، فما كان إلى جهة القبلة منه فهو الانحراف اليسير الذي يعفى عنه ، سواء اتّسعت الزاوية أم ضاقت ، وما كان منه إلى جهة الاستدبار فهو ملحق باليمين واليسار ، وإن كان إلى الاستدبار أقرب فيعيد المصلَّي إليه في الوقت خاصة على ما اختاره المصنّف في الرسالة ، وعلى ما قلناه يسقط البحث ، وهذه صورة الخطوط للتوضيح : كتب هذا الشكل من خطّه رحمه الله