responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 293


وخارجه ، فإنّه مقابل للتقييد في قسمة الآخر وهو التيامن والتياسر ببقاء الوقت ، لا أنّ المراد به عمدا وسهوا كما ذكره الشارح لما مرّ .
والمراد الاستدبار بالبدن جميعه لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلَّه » [1] .
ولو أمكن فرضه بالوجه خاصة بحيث يبلغ حدّ الاستدبار ففي إبطاله نظر ، وظاهر الأصحاب أنّه كاليمين واليسار ، وهو أجود . وربّما قيل بإلحاقه بالاستدبار [2] . ولا فرق في المستدبر بين العامد والظانّ والناسي ، كما هو مقتضى هذه المسائل .
( أو ) الانحراف بكلَّه إلى ( اليمين أو اليسار ) ومقتضى ظاهر العبارة أنّه معطوف على استدبار القبلة ، والتقدير : أنّ من المنافيات استدبار اليمين أو اليسار إلى آخره وهو صحيح أيضا ، فإنّ استدبار كلّ من الجهتين يوجب استقبال الأخرى ، لكن تخلو [3] العبارة عن الجزالة ، فإنّ تعليق الحكم على استدبار الجهتين يشعر بأنّ لهما مدخلا في العليّة كالقبلة ، وليس كذلك ، ومن ثمّ جاز عطف اليمين واليسار على أصل الجملة بتقدير الانحراف ، وكيف كان فالجزالة فائتة .
وإنّما يكون الانحراف إلى الجهتين منافيا ( مع بقاء الوقت ) لا مع خروجه قبل العلم بالخلل ، فإنّه لا إعادة حينئذ .
وهذا الحكم وإن شمل العامد والناسي والظانّ ، لكن سيأتي أنّ العامد يعيد مطلقا ، ولا يضرّ إدخاله هنا في حكم إعادته مع بقاء الوقت ، فإنّ عدم إعادته مع خروجه إنّما يستفاد من المفهوم ، وما سيأتي من المنطوق يوضح الحال . وإنّما فرّق حكمه لمناسبة اقتضاها التصنيف حيث أفرد المنافيات مطلقا عمدا وسهوا على حدة أوّلا ، ثم عقّبها بالمنافيات عمدا .
ولو كان التيامن والتياسر بوجهه خاصّة فالمشهور عدم إبطاله الصلاة وإن كان



[1] التهذيب 2 : 199 / 780 ، الاستبصار 1 : 405 / 1543 .
[2] حكاه الماتن الشهيد الأوّل في الذكرى : 117 عن بعض مشايخه .
[3] في هامش « ع » : تخلف « كذا بخطه رحمه اللَّه » .

293

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست