نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 282
< فهرس الموضوعات > الخامس : عربيته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السادس : موالاته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السابع : مراعاة الصيغتين مادة وصورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن : تأخيره عن التشهد < / فهرس الموضوعات > يستدركه في محلَّه إن أمكن ، وإلَّا كان كناسي التسليم . ( الخامس : عربيّته ) مع الاختيار ، فلو ترجمه كذلك بطل ، وقد تقدّم البحث عن نظائره مرارا [1] ، ( السادس : موالاته ) فلو فصل بين كلماته بطل على ما مرّ تفصيله [2] . ( السابع : مراعاة ما ذكر ) من الصيغتين مادة وصورة ، وذلك يوجب الاستغناء عن ذكر الترتيب إذ ليس في تركه مراعاة المذكور . ( فلو نكَّر السّلام ) بأن قال : سلام عليكم ( أو جمع الرحمة ) فقال : ورحمات اللَّه ( أو وحّد البركات ) فقال : وبركته ( أو نحوه ) من التغيير بأن أبدل بعض ألفاظه بمرادفه كالرأفة موضع الرحمة ، أو الأعمّ منه كالتحيّة موضع السّلام ( بطل ) تسليمه ، وتتبعه الصلاة إن تعمّد ، وإلَّا استدركه مع بقاء محلَّه . وإنّما يبطل جمع الرحمة وتوحيد البركات على القول بوجوب إضافتهما ، وعلى القول بالاجتزاء بما دونهما يحتمل ذلك أيضا بناء على أنّه مع اختيار الإضافة يكون المجموع واجبا من جملة أفراد الواجب المخيّر . ويحتمل العدم بناء على انتهاء الواجب قبله ، أو أنّه وإن كان الأخير يوصف بالوجوب ، لكن يشترط الإتيان به على وجهه ، فإذا وقع بخلاف ذلك تبيّن انتهاء الصلاة قبله ، وهذا أقوى وإن كان الأوّل على تقدير الوجوب لا يخلو من قوّة . ( الثامن : تأخيره عن التشهّد ) فلو قدّمه عليه أو على شيء منه عمدا بطلت الصلاة ، وسهوا يكون كالكلام الأجنبي كذلك . ( ولا تجب فيه نيّة الخروج ) من الصلاة ، بل يخرج به منها وإن لم ينو ، كما لا تفتقر باقي أجزاء الصلاة إلى نيّة خاصة ، فإنّ الصلاة فعل واحد متّصل شرعا ، والخروج منها يحصل بالفراغ لزوما كباقي العبادات ، فإنّ الانفصال عنها كاف في الخروج منها إجماعا ( وإن كانت ) نيّة الخروج ( أحوط ) خروجا من خلاف القائل بوجوبها ، استنادا
[1] تقدّم في الصفحة : 256 و 267 و 274 و 277 . [2] تقدّم في الصفحة : 267 .
282
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 282