نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 283
< فهرس الموضوعات > التاسع : جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين < / فهرس الموضوعات > إلى أنّ التسليم عمل يخرج به من الصلاة فتجب له النيّة لعموم : « إنّما الأعمال بالنيات » [1] . وقد عرفت جوابه وإن كان القول به أحوط ، : وهي حينئذ بسيطة يكفي قصد الخروج منها به ، مع احتمال إضافة الوجوب والقربة ، أمّا تعيين الفريضة والأداء فلا . ومحلَّها بعد التشهّد مقارنة للتسليم ، فلو تقدّمت على كمال التشهّد بطلت الصلاة بناء على بطلانها بنيّة الخروج وإن لم يكن في الحال . نعم لو نوى قبله الخروج بالتسليم لم يضر ، لكن لا تكفي النيّة المتقدّمة عنها في محلَّها . ( التاسع : جعل المخرجة ما يقدّمه [2] من إحدى العبارتين ) فتكون هي الواجبة ، وتصير الثانية مستحبة . ( فلو جعله ) أي جعل المخرج هو ( الثانية ) ونوى بالأولى الاستحباب ( لم يجزئ ) . أما إذا كان المتقدّم هو ( السّلام عليكم ) فظاهر لأنّها مخرجة بالإجماع ، ولا تشرع مستحبّة متقدّمة إجماعا ، فتكون نيّة الاستحباب بها كنيّة استحباب بعض الواجبات المتعيّنة في أثناء الصلاة ، وهو مبطل . وأما إذا كان المتقدّم هو ( السّلام علينا ) فلما في بعض الأخبار من كونها مخرجة من الصلاة [3] ، وهو وجه إيجابها تخييرا ، فنيّة الاستحباب بها توجب المحذور السابق . وهذا بخلاف ما قد صرّح به في كتابيه [4] ، ونطقت به الأخبار الصحيحة [5] من استحباب تقديم ( السّلام علينا ) مع التسليم المستحبّ والخروج ب ( السّلام عليكم ) . قال المصنّف في الذكرى : الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين بادئا ب ( السّلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ) لا بالعكس ، فإنّه لم يأت به خبر صحيح منقول ولا مصنّف