نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 28
عاجزا عن الحج والجهاد ، وبالجهاد قادرا عليه محتاجا فيه إليه [1] . وهي حكمة منه [2] صلَّى اللَّه عليه وآله يداوي كلّ مريض بما يليق به ، مع أنّ طريق هذه الأخبار ليست كطريق خبرنا ، فهو مرجّح . واعلم أنّه لا يحتاج إلى تقييد البيت المملوء من الذهب بكونه مجتمعا من الصدقات الواجبة ، كما قيّده به الشارح المحقّق بناء على أنّ المندوب لا مزيّة في تفضيل بعض الواجبات عليه [3] لأنّ الواجب القليل إذا فضّل على المندوب الكثير تتمّ به المزيّة ، وأي ترغيب أعظم وأتم من أنّ صلاة ركعتين خفيفتين أفضل وأكثر ثوابا من عشرين بيتا من الذهب يتصدّق بها الإنسان بأسرها حتّى يحصل له منها مائتا بيت ، ما هذا إلَّا تمام الفضل من اللَّه تعالى والرحمة . وأما القول بأنّ مطلق الواجب أفضل من مطلق المندوب ، بحيث تكون تسبيحة واحدة واجبة أكثر ثوابا من ألف حجّة فما زاد ، فممّا لا يدل عليه دليل ، ولا يقتضيه نظر ، ولا يقبله العقل . وقد ذكر المحقّقون جملة من المندوبات أفضل من مساويها من الواجب ، فضلا عما هو أنقص منها ، كالابتداء بالسّلام فإنه مستحب وهو أفضل من الرد ، وإبراء المعسر من الدين مستحب وهو أفضل من إنظاره به وهو واجب ، وإعادة المنفرد صلاته جماعة فإنّها مندوبة وهي أفضل من الأولى الواجبة [4] . والتحقيق في هذا المقام ما ذكره بعض الأفاضل : من أنّ المراد بكون الواجب أفضل من المندوب مع تساويهما في الكميّة ، كصلاة ركعتين واجبة فإنّها أفضل من ركعتين سنّة ، ودرهم صدقة واجبة أفضل من مثله مندوبا ، وهكذا . ومع ذلك يستثني منه ما قد ذكرناه ، وأمّا مع الاختلاف فلا دليل عليه .
[1] : من المجيبين بهذا الجواب الماتن الشهيد الأوّل في القواعد والفوائد 2 : 116 . [2] : في هامش « ع » ورد بدل ( منه ) : نبيّنا ( خ ل ) . [3] : شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 171 . [4] انظر الفروق للقرافي 2 : 127 ، القواعد والفوائد 2 : 107 .
28
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 28