responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 28


عاجزا عن الحج والجهاد ، وبالجهاد قادرا عليه محتاجا فيه إليه [1] .
وهي حكمة منه [2] صلَّى اللَّه عليه وآله يداوي كلّ مريض بما يليق به ، مع أنّ طريق هذه الأخبار ليست كطريق خبرنا ، فهو مرجّح .
واعلم أنّه لا يحتاج إلى تقييد البيت المملوء من الذهب بكونه مجتمعا من الصدقات الواجبة ، كما قيّده به الشارح المحقّق بناء على أنّ المندوب لا مزيّة في تفضيل بعض الواجبات عليه [3] لأنّ الواجب القليل إذا فضّل على المندوب الكثير تتمّ به المزيّة ، وأي ترغيب أعظم وأتم من أنّ صلاة ركعتين خفيفتين أفضل وأكثر ثوابا من عشرين بيتا من الذهب يتصدّق بها الإنسان بأسرها حتّى يحصل له منها مائتا بيت ، ما هذا إلَّا تمام الفضل من اللَّه تعالى والرحمة .
وأما القول بأنّ مطلق الواجب أفضل من مطلق المندوب ، بحيث تكون تسبيحة واحدة واجبة أكثر ثوابا من ألف حجّة فما زاد ، فممّا لا يدل عليه دليل ، ولا يقتضيه نظر ، ولا يقبله العقل .
وقد ذكر المحقّقون جملة من المندوبات أفضل من مساويها من الواجب ، فضلا عما هو أنقص منها ، كالابتداء بالسّلام فإنه مستحب وهو أفضل من الرد ، وإبراء المعسر من الدين مستحب وهو أفضل من إنظاره به وهو واجب ، وإعادة المنفرد صلاته جماعة فإنّها مندوبة وهي أفضل من الأولى الواجبة [4] .
والتحقيق في هذا المقام ما ذكره بعض الأفاضل : من أنّ المراد بكون الواجب أفضل من المندوب مع تساويهما في الكميّة ، كصلاة ركعتين واجبة فإنّها أفضل من ركعتين سنّة ، ودرهم صدقة واجبة أفضل من مثله مندوبا ، وهكذا . ومع ذلك يستثني منه ما قد ذكرناه ، وأمّا مع الاختلاف فلا دليل عليه .



[1] : من المجيبين بهذا الجواب الماتن الشهيد الأوّل في القواعد والفوائد 2 : 116 .
[2] : في هامش « ع » ورد بدل ( منه ) : نبيّنا ( خ ل ) .
[3] : شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 171 .
[4] انظر الفروق للقرافي 2 : 127 ، القواعد والفوائد 2 : 107 .

28

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست