responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 27


والفريضة وإن كانت مطلقة إلَّا أنّ الظاهر أنّ المراد بها اليوميّة ، وعبارة المصنّف مشيرة إلى ذلك حيث ذكر الحديث في سياق اليوميّة .
ووجه التقييد : أنّ اليوميّة هي الفرد الذي يتبادر إليه الذهن من إطلاق الصلاة ، وما سيأتي في الخبر الآخر [1] ، وأنّ حمله على العموم يوجب الفساد ، حيث إنّ الحجة مشتملة على صلاة فريضة ، فيلزم تفضيل الشيء على نفسه بمراتب ، فتخصيص الصلاة باليوميّة مع هذه القرائن أولى من تخصيص الحجة بالمجردة عن صلاة الطواف ، أو بالحجة المندوبة ، أو بالواقعة في غير ملَّتنا ، أو أنّ المتفضّل به في الصلاة أزيد من المستحق في الحج ، مع قطع النظر عن المتفضّل به في الحج لعدم الدليل على ذلك كلَّه .
وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أفضل الأعمال أحمزها » [2] أي أشقها ، المقتضي لكون الحجة أفضل من الصلاة ، يحمل على ما عدا اليوميّة ، جمعا بين الأخبار ، واختصارا في تخصيص هذا الخبر على ما تندفع به المنافاة .
وتخصيص اليوميّة من بين الأفراد لما تقدّم ، ولدلالة الأذان والإقامة على كونها أفضل الأعمال لاختصاصهما باليوميّة .
نعم ، ورد عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه سئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال « إيمان باللَّه » ، قيل : ثم ما ذا ؟ قال : « جهاد في سبيل اللَّه » ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور » [3] .
وأجيب بجواز اختلافه باختلاف الأشخاص ، كما نقل أنّه سئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : « برّ الوالدين » ، وسئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : « الصلاة لأوّل وقتها » [4] وسئل أيضا أي الأعمال أفضل ؟ فقال : « حجّ مبرور » [5] ، فيختص بما يليق بالسائل من الأعمال ، فيكون للسائل الأوّل والدان يحتاجان إلى برّه ، والمجاب بالصلاة



[1] : يأتي في الصفحة : 29 .
[2] : القواعد والفوائد 1 : 108 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 1 : 440 « حمز » ، الفروق للقرافي 2 : 3 .
[3] صحيح مسلم 1 : 88 / 135 ، مسند أحمد 2 : 264 ، سنن الدارمي 2 : 201 .
[4] مسند أحمد 1 : 448 ، سنن الدارقطني 1 : 246 / 4 .
[5] : مسند أحمد 2 : 264 ، فتح الباري 1 : 77 .

27

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست