responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 29


نعم ، ورد في الحديث القدسي : « ما تقرّب إليّ عبدي بمثل ما افترضت عليه » [1] ، وورد أيضا : « أنّ الواجب أفضل من سبعين مثلا من النفل » . إلَّا أنّهما ليسا من الأدلة الثابتة بسند يعتمد عليه بحيث يخصّصان ما دلّ عليه النقل والعقل من الأدلَّة من أنّ « أفضل الأعمال أحمزها » [2] ، فإنّ الثواب المستحق يزيد بزيادة العبادة وينقص بنقصانها لأنّ المشقّة أصل التكليف المؤدّي إلى الثواب ومداره ، وكلَّما عظمت عظم ، إلَّا ما أخرجه الدليل الخاص .
وعلى تقدير تمام الثاني يكون الكلام فيما زاد على السبعين ، مع أنّه لو كان الواجب أفضل من الندب مطلقا لم يكن للتقييد بالسبعين فائدة .
وقد ورد أيضا في بعض النوافل وجوه تترجّح بها على الفرائض من وجه وإن كانت الفرائض تترجّح من وجه آخر ، كما ورد عنه عليه السّلام أنّه « إذا أذّن المؤذّن أدبر الشيطان وله ضراط » إلى قوله : « فإذا أحرم العبد بالصلاة جاء الشيطان فيقول له : اذكر كذا اذكر كذا حتى يضل الرجل كذلك فلا يدري كم صلَّى » [3] ، مع أنّ الأذان والإقامة من وسائل الصلاة ومقدّماتها المستحبة .
وبالجملة فلا قاطع على أفضلية مطلق الواجب على جميع المندوبات ، وللنظر فيه مجال . وكيف كان فحديث أفضلية الفريضة الواحدة على عشرين بيتا من الذهب لا يحتاج إلى التقييد .
( وعنهم عليهم السّلام : « ما تقرّب العبد إلى اللَّه تعالى بشيء بعد المعرفة » ) باللَّه تعالى ورسوله وما به يتحقّق الإيمان ( « أفضل من الصلاة » ) . وهذا معنى الحديث المروي ، ولفظه ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم وأحب ذلك إلى اللَّه عزّ وجل ما هو ؟ فقال : « ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه



[1] : مسند أحمد 6 : 256 ، اتحاف السادة المتّقين 8 : 477 ، عوالي اللئالي 1 : 408 / 74 .
[2] : انظر القواعد والفوائد 1 : 108 ، معارج الأصول : 215 ، الفائق للزمخشري 1 : 319 ، النهاية لابن الأثير 1 : 44 .
[3] صحيح البخاري 1 : 158 ، سنن أبي داود 1 : 355 / 516 .

29

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست