responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 278


« أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللَّهم صلّ على محمّد وآله محمّد » [1] ) . ومعنى إيجابه هذه الصيغة - مع ما سيأتي من أنّ ترك بعض كلماتها لا يضرّ [2] - أنّ وجوبها تخييريّ بينها وبين ما سيأتي ، وأفراد الواجب التخييريّ واجبة بقول مطلق وإن كان محلّ الواجب أحدها لا على التعيين . فعلى هذا ينوي الوجوب بما يأتي به من اللَّفظ الذي يجوز له تركه ، ولا يخرج بذلك عن كونه واجبا لعدم الملازمة بينهما ، كما في الركعتين الأخيرتين في مواضع التخيير [3] .
( فلو أبدله ) أي المنقول ( بمرادفه ) كما لو قال : أعتقد أو أجزم أو أقطع بدل أشهد ، ونحو ذلك ( أو أسقط واو العطف ) من الشهادة الثانية ( أو لفظ أشهد ) منها ، مع إتيانه بواو العطف ، ( لم يجزئ ) لمخالفته للمنقول في الأخبار [4] الدالَّة بخصوصها .
وذهب جماعة منهم العلَّامة إلى جواز ترك كلّ واحد من الأخيرتين مع الإتيان بالآخر [5] . عملا بإطلاق الاجتزاء بالشهادتين في بعض النصوص [6] ، وحصول الغرض بذلك ، وما اختاره المصنّف أولى .
( ولو ترك وحده لا شريك له ) وأتى بالباقي ( أو ) ترك ( لفظ عبده ) مع الإتيان بالباقي ( لم يضرّ ) ، وفي حكمهما لو تركهما معا .
ومقتضى جواز حذف ( عبده ) وبقاء ما بعده جواز إضافة الرسول إلى المضمر كما كان سابقا ، وقد قطع المصنّف في البيان بعدم جوازه ، بل أوجب إضافته إلى المظهر [7] .



[1] التهذيب 2 : 101 / 379 ، الإستبصار 1 : 342 / 1289 .
[2] سيأتي في هذه الصفحة بعد عدّة أسطر .
[3] كما في الركعتين الأخيرتين في مواضع التخيير : لم ترد في « ع » وورد بدلها : كما مرّ .
[4] التهذيب 2 : 92 / 344 ، الاستبصار 1 : 341 / 1284 ، وانظر وسائل الشيعة 6 : 393 الباب 3 كيفية التشهد وجملة من أحكامه .
[5] الخلاف 1 : 372 المسألة 131 ، تذكرة الفقهاء 3 : 230 المسألة 292 .
[6] الكافي 3 : 337 / 3 ، التهذيب 2 : 101 / 143 ، الاستبصار 1 : 341 / 1285 .
[7] البيان : 174 - 175 .

278

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست