responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 273


< فهرس الموضوعات > الخامس : وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السادس : الذكر فيه < / فهرس الموضوعات > واعلم أنّ إطلاق اشتراط المساواة في صدر المسألة في قوّة المقيّد بما بعد ( فاء ) السببية ، بمعنى اشتراط المساواة أو ما في حكمها ، كالاختلاف الذي لا يزيد عن لبنة ، فإنّه في حكم المساواة كما ذكر .
( الخامس : وضع ما يصدق عليه ) اسم ( الوضع من العضو ) عرفا ( فلو وضع منه أقلّ من ذلك ) المسمّى ( بطل ) . ولا فرق في ذلك بين الجبهة وغيرها على أصح القولين ، كما هو مقتضى إطلاق العبارة .
واستقرب المصنّف في الذكرى أن لا ينقص الموضوع من الجبهة عن درهم [1] استنادا إلى رواية [2] لا دلالة فيها عليه ، ولا ريب أنّ ذلك أحوط تخرجا من خلافه ، ولا خلاف في الاجتزاء بالمسمّى في باقي المساجد ، كما لا خلاف في عدم وجوب استيعاب الجبهة بالسجود وإن كان أفضل لما فيه من زيادة الخشوع .
( السادس : الذكر فيه وهو سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، أو ما ذكر في الركوع ) قسيما للتسبيحة الكبرى وهو سبحان اللَّه ثلاثا للمختار ، أو سبحان اللَّه مرّة واحدة للمضطرّ ، لا جميع ما ذكر ، فإنّ من جملته سبحان ربّي العظيم وبحمده ، وهو غير مجزي في السّجود عند المصنّف [3] وغيره [4] ممّن يعتبر فيهما الذكر المعيّن ، وعلى ما قلناه من الاجتزاء بمطلق الذكر المشتمل على الثناء يجزئ هنا كما يجزئ غيره من الأذكار .
وقد عرفت معنى التسبيحة مجرّدة عن الأعلى ، والمراد به البالغ نهاية مراتب العلوّ ، المقابل للسفل ، في المراتب المعقولة والمحسوسة فإنّ المسبب سافل بالنسبة إلى السبب ، والميّت بالإضافة إلى الحيّ ، والمدرك منه حسا وعقلا أعلى من غيره ، وما لا يعارض إدراكه قوى نفسه أعلى ممّن يعارضه ، ومن يستحيل عليه ذلك أعلى من الجميع . فهو



[1] الذكرى : 201 .
[2] الكافي 3 : 333 / 1 .
[3] الذكرى : 201 ، البيان : 169 .
[4] منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 82 وسلَّار في المراسم : 71 .

273

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست