نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 272
< فهرس الموضوعات > الثالث : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : مساواة مسجده لموقفه < / فهرس الموضوعات > عنها بطل ) سجوده ، وتتبعه الصلاة إن تعمّد وفات محلَّه ، وإلَّا تداركه على الوجه المعتبر . ( وكذا ) يبطل ( لو سجد على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج ) اللَّين والذائب ، ( والقطن ) الكثير ، والصوف الذي لا تستقر عليه الأعضاء بحيث يحصل بها مسمّى الطمأنينة ، هذا كلَّه مع الاختيار ، أما مع تعذّر غيره فيجزئ . ( الثالث : وضع الجبهة على ما ) أي على شيء أو الشيء الذي ( يصح السّجود عليه ) وقد تقدّم تفصيله في المكان [1] . فلا يجزئ وضعها على غيره مع الاختيار . أمّا مع الضرورة كالحرّ الشديد المانع من السجود عليه ، وخوف الهوامّ في الظلمة مع ظهور أماراته ، والتقية فيجزئ . ولا يشترط فيها عدم المندوحة ، ويقدّم في غيرهما القطن والكتان على غيرهما ، والظاهر تقديمهما فيها أيضا . ( الرابع : مساواة مسجده ) بفتح الجيم ، وهو موضع سجوده ( لموقفه ) وهو موضع وقوفه . ( فلو علا ) موضع سجوده عن موقفه ( أو سفل ) عنه ( بزيادة عن ) قدر ( لبنة ) بفتح اللَّام وكسر الباء أو كسر اللام وسكون الباء ، موضوعة على أكبر سطوحها ، وقدّرت بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا ( بطل ) سجوده مع الاختيار . أما لو عجز عن ذلك لمرض ونحوه ، فعل منه ما تمكَّن بغير مشقّة شديدة لا تتحمّل عادة ، حتى لو عجز عن الانحناء أصلا رفع ما يضع جبهته عليه مع الإمكان ، وإلَّا أومأ له برأسه ثم بعينيه كما مرّ [2] . وتعتبر اللبنة في بقية المساجد وفاقا للمصنّف في غير هذه الرسالة [3] ، ولا فرق في المنع من الاختلاف المذكور بين كونه بسبب بناء أو أرض منحدرة ، وإنّما يفرّق بينهما في علوّ الإمام على المأموم مع مساواة مسجد كلّ لموقفه .