responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 268


ولا فرق في الكلام الفاصل بين كونه ذكرا أو غيره ، بناء على وجوب الذكر المخصوص . والكلام هنا كما تقدّم في القراءة [1] ، وحاصله أنّ الفصل إن كان بكلام بطلت الصلاة مع تعمّده وإن كان ذكرا للنّهي ، وكذا إن كان بسكوت ينافي الصلاة .
وإن كان الكلام نسيانا ، أو كان السكوت مخرجا عن كونه ذاكرا ، أعاد الذكر خاصّة ، ولو لم يخلّ السكوت بالموالاة لم يضر [2] ، ويستثني هنا أيضا ما استثني هناك من الدعاء بالمباح للدين والدنيا .
( الخامس : الطمأنينة ) بضمّ الطَّاء وسكون الهمزة بعد الميم ، وهي السكون ( بقدره راكعا ) [3] أي بقدر الذكر الواجب .
وإنّما يتحقّق سبقه على أوّله يسيرا ، تأخّرها عنه كذلك من باب المقدّمة لا لذاتها ( فلو شرع فيه ) أي في الذكر ( قبل انتهائه ) أي انتهاء الراكع المضمر قريبا في ( شرع ) إلى حدّه ، أو انتهاء الركوع بمعنى تحقّق مفهومه بأن صار الراكع إلى حدّه ( أو أكمله ) أي الذكر ( بعد رفعه ) أي رفع الراكع ، وهو يؤيّد عود الضمير سابقا إليه أيضا .
والمراد بالرفع : الأخذ فيه ولو يسيرا ، بل بعد أخذه في الحركة وإن لم يرفع .
( بطل ) فعله وهو الذكر ، فيتداركه في محلَّه مع إمكانه إن لم يتعمّد ، فإن لم يمكن فكناسي الذكر .
أمّا لو تعمّد ، فإن لم يمكن استدراكه بطلت الصلاة قطعا للإخلال بالواجب عمدا . ولو تداركه في محلَّه ففي صحة الصلاة وعدمها وجهان :
أحدهما : - وهو الذي اختاره المصنّف في الدروس [4] والعلَّامة في القواعد [5] - الصحّة لحصول الغرض ، وهو الإتيان بالذكر في محلَّه ، وكون ما مضى ذكر اللَّه تعالى ، فلا يؤثّر في البطلان كمطلق ذكر اللَّه تعالى .



[1] تقدّم في الصفحة : 246 .
[2] في « ش » : يضر بشيء .
[3] راكعا : لم ترد في « ع » و « ش » و « ق » ، ووردت في « د » والنسخ الخطيّة الثلاث للألفيّة .
[4] الدروس 1 : 179 .
[5] قواعد الأحكام 1 : 276 .

268

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست