نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 269
< فهرس الموضوعات > الخامس : الطمأنينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السادس : إسماع الذكر نفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السابع : رفع الرأس منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن : الطمأنينة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التاسع : عدم إطالة الطمأنينة < / فهرس الموضوعات > والثاني : العدم لتحقّق النهي في ما فعل من الذكر في غير محلَّه ، وهو يقتضي الفساد ، ولاستلزامه زيادة الواجب في غير محلَّه عمدا ، إذ الغرض إيقاعه على وجه الوجوب ، فلا يكون كالذكر المندوب في الصلاة ، وهذا أقوى ، وإطلاق البطلان في العبارة يحتمل الوجهين . ( السادس : إسماع الذكر ) بإضافة المصدر إلى المفعول ، وهو أحد مفعولي الإسماع ، والآخر ( نفسه ) . والمراد أنّه يجب أن يسمع نفسه الذكر ، سواء استمع مع ذلك غيره أم لا ، إذ لا يتعيّن فيه جهر ولا إخفات ، وكذا القول في باقي الأذكار ( ولو تقديرا ) عند حصول المانع من السمع لصمم أو غيره . ( السابع : رفع الرأس منه ، فلو هوى ) إلى السجود ( من غير رفع بطل ) فعله ، وتتبعه الصلاة أيضا مع التعمّد ، وإلَّا استدركه ما لم يبلغ حدّ الساجد فيفوت ، ولا يبطل الصلاة لأنّه ليس بركن ولا جزء منه . ( الثامن : الطمأنينة فيه بمعنى السكون ) وإن قلّ ( ولا حدّ له ) أي للسّكون ( بل ) يكفي ( مسمّاه ) عرفا لعدم وجوب ذكر فيه ليتقدّر بقدره ، فيكفي رجوع كلّ عضو إلى مستقرّه . ( التاسع : أن لا يطيلها ) بحيث يخرج عن كونه مصلَّيا ( فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصلَّيا بطلت ) الصلاة لما مرّ من عدم اشتمالها على ذكر متقدّر بقدره ، فكما يقدّر في جانب القلَّة بالمسمى يتقدّر في جانب الكثرة بعدم الخروج عن اسم المصلَّي ، بخلاف الطمأنينة في الركوع والسّجود ، إذ لا حرج في زيادة الذكر فيهما ، فقد عدّ على الصادق عليه السّلام فيهما ستون تسبيحة كبرى [1] . ولا حرج في الزيادة ، لكن إن كان تطويل الطمأنينة فيهما مشتملا على ذكر فلا كلام فيه ، أما لو اطمأنّ ساكتا فهل يكون الحكم كذلك ؟