responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233


وأيضا فشرط المفعول لأجله كونه فعلا لفاعل الفعل المعلَّل به ، كما قد عرفته في تعريفه ، وصرّح به المحقّقون من أهل العربية ، ولا شكّ أنّ فاعل الوجوب الذي توهّم كونه مفعولا لأجله هو اللَّه تعالى لأنّه أحد أحكام اللَّه تعالى الخمسة الشرعيّة ، وفاعل الفعل المعلَّل - وهو الصلاة المشخصة - هو المكلَّف ، فلا يكون الوجوب مفعولا لأجله بالنسبة إليها وإن كان علَّة .
نعم ، المكلَّف كما أنّه فاعل للصلاة فاعل للقربة أيضا ، فكانت مفعولا لأجله لجمعها الشرائط الخمسة كلَّها .
بقي هنا لطيفة ، وهي أنّ من القواعد المقرّرة في العربيّة أنّ علَّة الحدث إذا لم تجمع الشرائط المذكورة وجب جرّها بحرف التعليل ، كما في قوله تعالى : « والْخَيْلَ والْبِغالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها » [1] فإنّ الركوب علَّة لخلق هذه الأشياء ، لكن فاعله ليس هو فاعل خلقها ، فلذلك جاء به مجرورا بلام التعليل وعقّبه بقوله : « وزِينَةً » بالنصب على المفعول له لاتّحاد فاعل الخلق والتزيين وهو اللَّه تعالى .
ومن هنا ظهر لك السرّ في الإتيان بالوجوب في عبارة النيّة مجرورا باللام ، والإتيان بالقربة بعده منصوبة على المفعول لأجله لاتّحاد فاعلها وفاعل الفعل الأوّل دون الوجوب مع تشاركهما في أصل العلَّيّة . وما أشدّ التناسب بين الآية الشريفة وما نحن فيه ، وألطف الدلالة لذلك على عدم تعدّد المفعول لأجله .
ثم لو تنزّلنا وسلَّمنا أنّ المفعول له متعدّد ، منعنا من عدم جواز عطف أحدهما على الآخر بدون الواو ، بل كما يجوز العطف به ملفوظا يجوز محذوفا ، بل هو قاعدة مطَّردة في هذا الباب وغيره ، وقد ورد حذف حرف العطف في الشواهد الشعريّة والآيات القرآنيّة ، كما نصّ عليه ابن هشام في المغني وغيره [2] ، وقد تقدّم منّا الإشارة إلى ذلك في صدر الكتاب عند الحاجة إليه [3] ، وظهر بما حقّقناه ما يحسم مادة الإشكال



[1] النحل : 8 .
[2] مغني اللبيب 2 : 635 .
[3] تقدّم في الصفحة : 59 .

233

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست