responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232


المخصوص ، بل الصفة المفهمة لمعناه ، وأنّ الترتيب الواقع في الصورة غير شرط ، فلو قدّم بعضها على بعض لم يضرّ . وتقديم بعضها على بعض في كلامهم لضرورة التعبير عنها بالألفاظ ، إذ من ضرورتها ذلك لعدم إمكان ذكرها جملة ، فقول المكلَّف :
( أصلَّي ) إشارة إلى القصد إلى الفعل المخصوص . وكان من حقّه التأخير إلى أن يستحضر في ذهنه الفعل بمشخّصاته لتوقّف القصد على مقصود معلوم . لكن لمّا كان المعتبر في النيّة حضورها مع ما يعتبر معها في القلب دفعة ، فلا فرق بين المتقدّم منها في اللفظ والمتأخّر ، فهو وإن كان متقدّما لفظا فهو متأخّر معنى .
و ( فرض الظهر ) إشارة إلى الوجوب المميّز والتعيين .
و ( أداء ) إلى الأداء ، وهو فعل الشيء في وقته المحدود له شرعا .
و ( لوجوبه ) إلى الوجوب المجعول عليه إشارة إلى وجه الفعل ، وينبغي إيقاع الفعل على وجهه المطلوب شرعا من وجوب أو ندب وإن كان الدليل على وجوب هذا القيد غير واضح .
و ( قربة إلى اللَّه ) إلى غاية الفعل المتعبّد به ، وانتصابها على المفعول لأجله .
وقد استشكل المصنّف قدّس اللَّه روحه ذلك في الذكرى من حيث تعدّد المفعول له من غير توسّط حرف العطف ، وزعم أنّ ذلك ممتنع مع اتّحاد المغيّى ، بل يجب توسّط الحرف كما قال تعالى : « ويَدْعُونَنا رَغَباً ورَهَباً » [1] ، ونقل عن بعض النحاة الاعتذار عن ذلك بأنّ الوجوب غاية لما قبله ، والتقرّب غاية للوجوب ، فتتعدّد الغاية بحسب تعدد المغيّى ، فاستغنى عن الواو [2] .
وفي كلّ واحد من الإشكال والجواب نظر ، فإنّا نمنع أوّلا من تعدّد المفعول لأجله ، فإنّه هو المصدر المنصوب المعلَّل للحدث ، شاركه وقتا وفاعلا ، كقولك : جئتك رغبة ، ولو قلت : جئتك للرغبة ، لم يكن مفعولا لأجله اصطلاحا وإن كان علَّة الحدث جامعا لباقي الشرائط ، فحينئذ ليس هناك إلَّا مفعولا واحدا وهو القربة .



[1] الأنبياء : 90 .
[2] الذكرى : 177 .

232

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست