responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 234


أصلا ورأسا .
وأما الجواب ففاسد من وجهين :
أحدهما : أنّ القربة إنّما هي غاية الفعل الواجب المتعبّد به الموصوف بالوجوب ، لا الوجوب الذي هو مجرّد الوصف ، فإنّ تقرّب المكلَّف إنّما هو بما يفعله من الفعل لا بما لا يفعله ، وهو الوجوب ، فلا يجوز كون القربة غاية للوجوب .
الثاني : ما قد عرفته من أنّ شرط المفعول له اتّحاد فاعله وفاعل الحدث المعلَّل ، والأمر هنا ليس كذلك فإنّ فاعل القربة هو المكلَّف ، وفاعل الوجوب هو اللَّه تعالى ، كما قد عرفته في بيان إبطال كون الوجوب غاية للفعل المتقدّم ومفعولا لأجله ، فيبطل بذلك كون القربة غاية للوجوب كما زعمه المجيب .
إذا تقرّر ذلك فلنعد إلى النيّة فنقول : قد عرفت أنّ محلّ القصد إلى الفعل المعيّن يكون بعد حضوره بالبال ، وأنّه لا ترتيب بين الأمور المعتبرة فيها ، وأنّه لا يجب الجمع بين الوجوب المميّز والغائي وإن كان أحوط .
فلو أنّ مكلَّفا أحضر في ذهنه صلاة الظهر الواجبة المؤدّاة ، ثم استحضر قصد فعلها للَّه تعالى ، كان ناويا ، ولو أراد التعبير عن ذلك فليقل : صلاة الظهر الواجبة المؤدّاة أفعلها قربة إلى اللَّه تعالى ، أو للَّه تعالى [1] ، ولو قال : أصلَّي فرض الظهر الواجب المؤدّى قربة إلى اللَّه تعالى ، كفى أيضا ، وارتفعت عنه كلفة الإعراب المتقدّم .
( ولو نوى القطع في أثناء الصلاة ) بها في الحال ، أو بعده في أثناء الصلاة ، ( أو ) نوى ( فعل المنافي ) لها بالذات كالحدث والكلام والاستدبار ، أو بالعرض كالذكر رياء فإنّه مناف لها بسبب الرياء وإن كانا من مكمّلاتها أو من أفعالها على وجه ( بطلت ) الصلاة بذلك كلَّه ( في قول ) [2] لمنافاتها للاستدامة الحكميّة ، فتبطل لضعف الباقي حكما بالنسبة إلى المنويّ فعلا ، ولتنافي إرادتي الضدّين .
ولا يكفي تجديد النيّة بعد ذلك قبل فعل شيء منها كما في الوضوء لأنّ الصلاة



[1] أو للَّه تعالى : لم ترد في « د » و « ق » .
[2] اختاره الماتن في الذكرى : 178 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 223 .

234

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست