نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 219
محلّ لا يصيّره بحكم البلد ، بل لا بدَّ مع ذلك من الصلاة تماما أومأ في حكمها ، كما سيأتي [1] . وحينئذ فلا يلزم من النيّة والوصول لحوق حكم البلد لجواز أن يرجع إلى السفر قبل الصلاة ، فيعود إليه حكمه وإن كان مقيما ، وهذا ممّا يخالف حكم البلد . بخلاف ما لو خرج من موضع الإقامة بعد أن صلَّى تماما ، فإنّه حينئذ يصير في حكم البلد بكلّ وجه ، فيتوجّه توقّف الترخّص على مجاوزة حدوده في الخروج دون الدخول . الرابع : لا فرق في الحكم بانقطاع السفر عند الوصول إلى البلد بين أن يعزم على الإقامة فيه يسيرا أو لا ، ولا بين أن يصلَّي فيه وعدمه ، بل لو مرَّ عليه وإن لم ينزل انقطع سفره ، ولو صلَّى حينئذ ففرضه التمام ، ويتوقّف عود الترخّص على قصد مسافة جديدة . وهذا بخلاف الموضع الذي ينوي فيه الإقامة عشرة ، فإنّه وإن وجب التمام بمجرّد النيّة ، لكن يشترط في بقاء الحكم أن يصلَّي فيه ولو صلاة واحدة على التمام ، فلو رجع عن نيّة الإقامة قبل الصلاة عاد إلى القصر وإن لم يخرج ، بل وإن أقام أياما بغير نيّة لرواية أبي ولَّاد الحنّاط عن الصادق عليه السّلام [2] . وهل يلحق بها الصوم الواجب أو الندب على القول بعدم جوازه سفرا ، والنافلة المقصورة ، وترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها عمدا أو سهوا قبل الرجوع عن نيّة الإقامة ؟ وجهان ، أصحّهما الإلحاق . فمتى تحقّق أحد هذه صارت في حكم البلد واستمر على حكم التمام إلى أن يخرج إلى المسافة وإن رجع عن نيّة الإقامة ، ولا فرق بين الخروج قبل إكمال العشرة وبعده . الخامس : لو صلَّى على التمام بعد نيّة الإقامة ، ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة في موضعها ، أو غيرها ممّا يقصر عن المسافة عشرا مستأنفة ولو بعد التردّد مرّة أو مرارا ، أتم ذاهبا وعائدا وفي المقصد ، وهو موضع وفاق .