نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 218
ولا فرق في ذلك بين أن يحصل بالانضمام للعود حكم لم يكن حاصلا بدونه ، كما لو كان العود لا يبلغ المسافة ، أو لا يحصل . الثاني : لمّا كانت نيّة الإقامة قاطعة للسفر ، سواء تقدّمت أم تأخّرت ، كان موضع الإقامة على تقدير تقدّم النيّة على السفر بحكم البلد ، فيشترط في القصر بلوغ المسافة فيما بين مبدأ السفر وموضع الإقامة ، وكذا القول فيما لو تعددت المواضع مع تقدّم النيّة في كلّ موطن على الخروج إليه ولو ممّا قبله . وكذا تعتبر المسافة بينه وبين المقصد وإن لم ينو الإقامة فيه ، فإن لم يبلغ المسافة أتمّ وإن كان يقصّر راجعا . ولو كانت نيّة الإقامة متجدّدة في المحلّ بعد الوصول إليه أتمّ فيه خاصة وقصّر في الطريق السابق عليه وإن لم يبلغ المسافة لأنّها كانت مقصودة ابتداء ، فلا يضرّ ما طرأ . والفائدة تظهر في عدم إعادة ما صلَّاه قصرا ، وقضاء ما تركه وفات وقته كذلك [1] . الثالث : مبدأ الترخّص في البلد المتعدّد كالمتّحد من موضع خفاء أحد الأمرين السابقين ، وهما الأذان والجدران ، فيزول الترخّص بإدراك أحدهما عند الوصول إلى كلّ موطن متعدّد ، ويتوقّف على تجاوزه في الخروج ، وهو واضح . لكن هل يكون حكم موضع الإقامة عشرا - على تقدير تقدّم النيّة عليه - بحكم البلد ، فينقطع السفر فيه بما ينقطع في البلد ، وكذا في الخروج ؟ يحتمل ذلك لكونه بحكم البلد في تلك الأحكام ، وكون ما دخل في هذه الحدود في حكم موضع الإقامة شرعا ، بل هو العلَّة في قطع السفر وعدم ابتدائه في الخروج بالنسبة إلى البلد وعدمه لتعليق الحكم في النصوص على السفر ، وهو شامل لبلد الإقامة . وتخلَّف الحكم على خلاف الأصل في البلد لا يوجب التعدية ، وتوقّف المصنّف في الذكرى في الوجهين [2] . ويمكن قويّا الفرق بين حالتي الدخول والخروج ، فإنّ مجرّد نيّة الإقامة في
[1] وقضاء ما تركه وفات وقته كذلك لم ترد في « ش » و « ق » . [2] الذكرى : 259 .
218
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 218