responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216


وإذا تحقّقت هذه الشرائط انقطع السفر بالوصول إليها ، وإلى ما في حكمها ، كإدراك ما دون الخفاء .
( أو ) بالوصول ( إلى مقام ) بضم الميم ، وهو : موضع إقامة ( عشرة ) أيام تامة ( منوية ) في ابتدائها حقيقة أو حكما ، كتعليق السفر على قضاء حاجة لا تنقضي في أقلّ من عشرة ، ويلفّق من العشرة ما حصل بعد النيّة من اليوم وقبل الخروج من آخرها .
( أو ) الوصول إلى مقام ( ثلاثين ) يوما ( مطلقا ) حال من ( مقام ) . ومعنى إطلاقه كونه بغير نيّة لأنّها في معنى التقييد ، وتعليق الحكم - وهو البقاء على القصر - على انتفاء الوصول إلى أحد هذه الثلاثة ، يتمّ في الأوّل بغير إشكال لأنّ مجرّد الوصول إلى البلد يوجب قطع السفر ، وكذا في الثاني على تقدير تقدّم نيّة إقامة العشرة على الوصول إلى موضع الإقامة ، فإنّ مجرد الوصول حينئذ يقطع السفر أيضا .
أمّا لو كانت نيّة الإقامة متجدّدة بعد الوصول ، أشكل تعليق الحكم على انتفاء الوصول .
وكذا القول في الثالث ، فإنّ الوصول إلى مقام الثلاثين المتردّد فيها غير كاف في قطع السفر أيضا ، بل لا بدّ من مضي الثلاثين تامة .
والطريق إلى دفع الإشكال : أنّ المصنّف علَّق الحكم على الوصول إلى مكان تتحقّق فيه نيّة إقامة العشرة ، أو تتحقّق فيه الإقامة ثلاثين يوما بغير نيّة الإقامة .
وظاهر أنّ تعليق الحكم على أمر موصوف بوصف لا يتحقّق بدون الوصف ، فكان الكلام في قوّة تعليق الحكم على نيّة الإقامة ، على تقدير تأخيرها عن الوصول وعلى مضي الثلاثين .
ولا يتوهّم حينئذ أنّه يستغني عن قيد الوصول ، حيث إنّ الاعتبار بالنيّة ومضي الثلاثين لأنّ ذلك هو تمام السبب ، وعنده يحصل الحكم . ولا يلزم من ذلك أن يكون سببا تاما ، وإنّما السبب مركَّب من الوصول والنيّة ، فكان كلّ منهما جزء السبب التامّ .
ألا ترى أنّه لو نوى الإقامة قبل الوصول لم تؤثّر حتى يصل ، فكما أنّ الحكم توقّف هناك على الجزء الثاني - وهو النيّة - توقّف هنا على الجزء الثاني أيضا ، وهو الوصول ،

216

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست