نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 215
المقصد مسافة . ويكفي في العود كونه مسافة ، لكن لا يضم إلى ما بقي من الذهاب لو قصر عنها ، فيترخّص في العود خاصّة . ولو رجع إلى الطاعة بعد تجدّد قصد المعصية في الأثناء ، في ضمّ ما بقي إلى ما مضى من الطاعة نظر ، واستقرب المصنّف في الذكرى الضمّ بناء على أنّ المانع كان هو المعصية وقد زالت [1] . وثامنها : استمرار السفر ، فلو انقطع في أثنائه زال الحكم . ويحصل ذلك بانتفاء الوصول إلى أحد ثلاثة أشياء ، أشار المصنّف إليها بقوله ( وانتفاء ) بالجر عطف على ( عدم ) لا على ( المعصية ) أي يجب القصر مع ما تقدّم من الشرائط بشرط انتفاء ( الوصول ) من المسافر ، واللَّام عوض من المضاف إليه ، أي وصوله ( إلى بلده ) والضمير يعود على المسافر المدلول عليه بالمقام والأحكام التزاما . والمراد ببلده : ما له فيها ملك ما ولو شجرة واحدة لا تخرج عن حدود البلد الشرعيّة ، وهي أوّل خفاء الأمرين السابقين . وفي حكمه اتّخاذ البلد دار إقامة على الدوام . ويشترط فيهما : استيطانه ستة أشهر ، يصلَّي فيهما تماما بنيّة الإقامة ولو متفرّقة . ودوام الملك والنيّة ، فلو زالا زال الحكم ، بخلاف ما لو آجر الملك أو أعاره أو غصب منه . ولو تعدّدت كفى استيطان الأوّل منها ما دام على ملكه ، فلو خرج اعتبر استيطان آخر ، وهكذا . وملك الرقبة ، فلا تكفي الإجارة ولا الوقوف العامة مع دخوله في مقتضاها ، نعم تكفي الخاصّة بناء على انتقال الملك إليه . ولا يشترط ملك مغرس الشجرة ، وفي الاكتفاء ببعضها وجه . ويعتبر في الأشهر الهلاليّة إن اتّفق الابتداء من أوّلها إلى آخرها ، وإلَّا العدديّة ، ولو اتّفق الوصف في بعضها فلكلّ حكمه ، فيتمّ المنكسر خاصة ثلاثين .