responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214


والمعتبر خفاء صورة الجدران لا شبحها ، وسماع صوت الأذان وإن لم يميّز فصوله .
ويكفي اعتبار آخر الجدران والأذان ما لم يخرج البلد في السعة عن العادة ، فتعتبر المحلَّة ويعتبر الأمران .
( ولو ) كان ( تقديرا ) كما في الأعمى ، والأصّم ، والمسافر ليلا ولا صوت هناك ، والبلدة المرتفعة والمنخفضة ، والحائل المانع من الرؤية ، وحلَّة البدوي بالنسبة إلى الجدار ، فيقدّر في هذه المواضع أن لو كان المانع مرتفعا والخارج عن الاستواء معتدلا .
وكما يشترط في الترخّص خارجا بلوغ ذلك ، كذلك يزول بإدراك أحدهما ، فخفاؤهما شرط ذهابا وإيابا على أصحّ الأقوال .
( و ) سابعها ( عدم المعصية به ) أي بالسفر . فلا يترخّص العاصي بسفره بأن كانت غاية سفره هي المعصية ، كتابع الجائر في جوره ، لا بمجرّد الرفقة أو ليعمل له عملا محلَّلا ، وقاطع الطريق ، والتاجر في المحرّمات ، والساعي على ضرر مسلم ، والعبد الآبق ، والزوجة الناشز . وفي حكمه ما لو كانت الغاية مشتركة بين الطاعة والمعصية ، كما لو قصد مع أحدها التجارة .
والحق المصنّف [1] وغيره من الأصحاب تارك الجمعة بعد وجوبها ، والوقوف بعرفة كذلك ، والفارّ من الزحف ، ومن سلك طريقا مخوفا يغلب معه ظن العطب على النفس أو المال المجحف وإن كانت الغاية طاعة [2] .
ويشكل الفرق بينها وبين تارك مطلق الواجب ، كتعلَّم العلم مع وجوبه عليه عينا أو كفاية ، ومنافاته للسفر ، بل الوجوب هنا أقوى .
وكما تمنع المعصية القصر ابتداء تمنعه استدامة ، فلو عرض قصدها في أثناء السفر الطاعة زال الترخّص حينئذ .
وينعكس الحكم بانعكاس الفرض ، لكن يشترط هنا كون الباقي إلى نهاية



[1] الدروس 1 : 210 الذكرى : 260 .
[2] منهم الشيخ الطوسي من الخلاف 1 : 587 المسألة 349 كتاب الصلاة ، والعلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 4 : 400 . ( المسألة 635 صلاة السفر ، والمحقّق الكركي في شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 250 .

214

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست